زكاة التجارة إذا مضى سنة منذ يوم اشتراها؟ قال: لا. قلت: فإن كان إنما فر بها من الزكاة؟ قال: فإذا حال عليها الحول منذ يوم جعلها سائمة زكاها زكاة السائمة ولا يزكيها للتجارة.
قلت: أرأيت نصارى (١) بني تَغْلِب هل يؤخذ من أحد منهم من غنمهم شيء؟ قال: نعم. قلت: وكيف يؤخذ منهم؟ قال: يضاعف عليهم الصدقة إذا كانت مما تجب (٢) فيها الزكاة لو كانت لمسلم، فتؤخذ (٣) منه (٤) منها الزكاة مضاعفة. قلت: وكذلك الإبل والبقر والجواميس؟ قال: نعم. قلت: فإذا كان لأحد منهم من الغنم ما لا تجب (٥) فيه الزكاة لو كانت (٦) لمسلم فليس فيه شيء؟ قال: نعم، ليس فيه شيء. قلت: فمن لم يكن منهم له مال أتأخذ منه شيئاً؟ قال: لا. قلت: فمن كان منهم له غنم وعليه دين يحيط مسألة أتأخذ منه شيئاً؟ قال: لا آخذ منه (٧) شيئاً (٨). قلت: فالغنم تكون للمرأة منهم عليها مثل ما على الرجل؟ قال: نعم. قلت: فالعبد يكون لهم فيعتقونه يكون له الغنم يضاعف عليها الصدقة؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن بني تَغْلِب صالحهم عمر بن الخطاب، فصالحهم على هذا، فمواليهم لا يكونون (٩) أعظم حرمة عندي من موالي المسلمين. قال (١٠): المسلم يعتق عبده النصراني فنأخذ (١١) منه الخراج (١٢)، فليس نترك موالي
(١) ق: نصرابي. (٢) ق: يجب. (٣) ق: فيؤخذ. (٤) ق - فيها الزكاة لو كانت لمسلم فتؤخذ. (٥) ق: يجب. (٦) ك م: ولو كانت. والتصحيح من ج ر ط. (٧) ق - فمن كان منهم له غنم وعليه دين يحيط مسألة أتأخذ منه شيئاً قال لا آخذ منه؛ صح هـ. (٨) ك ق - شيئاً. (٩) م: لا تكون. (١٠) ط: فإن. ولم يشر الأفغاني إلى اختلاف النسخ. (١١) م ق: فيأخذ. (١٢) م: الجراح.