ولو أقر فقال: لفلان علي ألف درهم وزن سبعة أو نصفها لإنسان آخر، فإن هذا باطل مثل الباب الأول، إلا أن يجمعا على نصفها، فيأخذانه. ألا ترى أنه لو قال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان، كان باطلاً، فكذلك نصفها إلا أن يجمعا (١) على أن يأخذا (٢) النصف.
ولو قال: لفلان علي ألف درهم ولفلان أو لفلان (٣) وفلان، فإن للأول الثلث وللرابع الثلث، ويحلف للثاني والثالث.
وكذلك لو قال: أقرضني فلان أمس ألف درهم وإلا فعبدي حر، فإن هذا قد أقر بالمال. وكذلك لو قال: أقرضني أمس ألف درهم وإلا (٤) فعلي حجة، كان هذا إقراراً بالمال؛ لأنه أخبر عن فعل ماض منه (٥) وحلف على ذلك.
وكذلك لو قال: أقرضني فلان أمس مائة درهم وإلا فلفلان علي دينار، ألزمته المائة وبطل الدينار. ولو قال: لفلان علي مائة درهم [وإلا فلفلان علي] دينار (٦)، لم يلزمه لواحد منهما شيء؛ لأن هذا مثل قوله: لفلان علي مائة درهم أو لفلان دينار، ولا يشبه هذا الأول، في قول أبي يوسف (٧). وقال محمد: هذا والأول سواء، ويلزمه للأول مائة درهم، ولو قال: قد أقرضني فلان أمس ألف درهم [وإلا فلفلان علي دينار](٨)، كان جائزاً.
(١) د - على نصفها فيأخذانه ألا ترى أنه لو قالمالفلان علي ألف لمحرهم أو لفلان كان باطلاً فكذلك نصفها إلا أن يجمعا. (٢) د م: أن يأخذ؛ ف: أنه يأخذ. (٣) ف: أو فلان. (٤) د م: وإن. (٥) ف - منه. (٦) د م ف: أو دينار. والتصحيح من الكافي، ٢/ ٢٣ و. (٧) م ف + ومحمد. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق. (٨) انظر أول الفقرة.