حالهما؟ قال: فإني أدرأ (١) الحد عن الرجل الذي أسلم، وأقيم على الرجل والمرأة.
قلت: أرأيت الرجل إذا أقر بالزنى أربع مرات بامرأة بعينها، وأنكرت المرأة ذلك، أتقيم على الرجل الحد؟ قال: لا، في قول أبي حنيفة. قلت: لمَ؟ قال: لأن المرأة التي (٢) أقر أنه زنى بها قد أنكرت ذلك. قلت: وكذلك المرأة تقر بالزنى برجل بعينه وينكر الرجل ذلك؟ قال: نعم، في قول أبي حنيفة.
قلت: أرأيت الرجل تكون (٣) عنده الجارية يستودعها إياه رجل أو يستأجرها للخدمة فيطؤها، هل تقيم (٤) عليهما الحد؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كانت جارية استعارها للخدمة؟ قال: نعم، أضربه الحد. قلت: أرأيت الجارية تجني الجناية عمداً فيقع عليها الولي ولم يدع (٥) شبهة؟ قال: ليس عليه الحد. قلت: لمَ وهي جارية غيره؟ قال: لأن بعض الفقهاء يقولون: إن شاء استرقها وإن شاء قتلها، فلذلك درأت الحد عن الولي. قلت: أفتجعل عليه العقر لسيدها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت الجناية خطأ فوقع عليها؟ قال: أما في القياس فإنه يقام عليه الحد. ألا ترى أنها ليست بجاريته. أوَلا ترى أن لسيدها أن يقربها (٦) إن شاء. وبه نأخذ. قلت: وكذلك إن (٧) فداها؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو دفعها؟ قال: نعم، في قول أبي حنيفة ومحمد. وأما في قول أبي يوسف فإنه إذا (٨) لم يحد حتى تدفع (٩) إليه درئ عنه الحد، وقال: أستحسن أن أدرأ (١٠) عنه الحد لأنها قد صارت جاريته، وإن فداها أقمت عليه الحد (١١) في قول أبي يوسف. وقال أَبو حنيفة ومحمد: إذا زنى الرجل
(١) ز: أدرئ. (٢) ف: إذا؛ ز: الذي. (٣) ز: يكون. (٤) ز: هل لقيم. (٥) ز: يدعي. (٦) ف ز: أن يفديها. (٧) م ز - إن. (٨) ف - إذا. (٩) ز: يدفع. (١٠) ز: أن أدري. (١١) م ز - الحد.