فإن كان عليها جبة محشوة أو فرو، عليها سوى ذلك درعها وخمارها وما يقيها، هل ينزع الفرو والمحشو عنها؟ قال: نعم. قلت: ويعطي (١) كل عضو حقه (٢) ما خلا الرأس والوجه والفرج؟ قال: نعم. قلت: وتضرب وهي قاعدة؟ قال: نعم. قلت: ويضرب الرجل وهو قائم؟ قال: نعم. قلت: فهل يمد في شيء من الحدود والتعزير؟ قال: لا يمد (٣) في شيء من ذلك. قلت: كيف يفعل بالمرأة إذا قعدت لتضرب (٤) الحد؟ قال: كأستر ما يكون لها. قلت: أرأيت إن كان حدها الرجم هل يحفر (٥) لها؟ قال: إن حفر لها (٦) فحسن، وإن ترك ذلك لم يضره.
قلت: أرأيت المرأة إذا شهد عليها أربعة بالزنى وهي حبلى ولم تحصن، هل تحدها؟ قال: لا. ولكن أحبسها حتى تلد وتعالى من نفاسها، ثم أخرجها وأقيم عليها الحد، وإن كان رجمًا رجمت حين وضعت، ولا تترك حتى تعالى من نفاسها. قلت: فإن شهد عليها (٧) الشهود بالزنى، فقالت: أنا حبلى؟ قال (٨): أحبسها حتى تضع. قلت: فإن قالت النساء: هي حبلى، فحبستها (٩) حتى تضع فلم تضع (١٠)، أترجمها؟ قال: لا، حتى أحبسها سنتين أو أكثر ما تحبل النساء فيه، فإن لم تلد في ذلك رجمتها (١١)، وأقمت عليها الحد. قلت (١٢): فإن كان لها زوج وولد أتلزم (١٣) الزوج (١٤) الولد؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة يشهد عليها الشهود بالزنى، فتقول: أنا عذراء، فأري النساء، فنظرن إليها، فقلن: هي عذراء، هل تقيم عليها الحد؟ قال: لا. قلت: وكذلك الرتقاء؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المجبوب إذا علم أنه
(١) ز: ويعطا. (٢) ز + من الضرب. (٣) ز: لا تمد. (٤) م ز: لتضربه. (٥) ز: هل تحفر. (٦) ف ز - لها. (٧) ز: عليه. (٨) م - قال، صح هـ. (٩) م: فحبسها. (١٠) ز - فلم تضع. (١١) م ز: رجمها. (١٢) ف - قلت. (١٣) ز: أيلزم. (١٤) م ز: للزوج.