على أن يبني له داراً قد أراه آجُرَّها وجصّها وما يبني بها، وكذلك على أن يحفر له بئراً قد وَقَّتَها (١) وسمى (٢) طولها وقدرها وأراه (٣) المكان؟ قال: نعم، هذا أيضاً في الاستحسان جائز (٤). قلت: أرأيت إن كاتبه على أن يخدم (٥) رجلاً شهراً ففعل فخدم الرجل شهراً هل (٦) يعتق؟ قال: نعم. قلت: وتجوز المكاتبة على هذا في القياس؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتبه (٧) سيده على ألف يؤديها (٨) إلى غير سيده (٩) أيجوز (١٠) ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت على ألف درهم يضمنها لرجل على سيده أتجوز المكاتبة على هذا؟ قال: نعم، المكاتبة جائزة (١١) والضمان جائز. قلت: لم أجزت المكاتبة؟ قال: لأن (١٢) المكاتبة جائزة، ولأنه ليس فيها شرط (١٣) لسيده، فهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على ألف درهم. قلت: أرأيت إذا ضمن لرجل مالاً بدون إذن (١٤) سيده سوى المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمان المكاتب لا يجوز إلا أن يأذن له سيده، ولم (١٥) يأذن له. قلت: أرأيت إن ضمن سيده لغير سيده عن سيده أو أحال (١٦) سيده (١٧) عليه بمال من المكاتبة هل يجوز الضمان على هذا الوجه؟ قال: نعم. قلت: لم؟ (١٨) قال: لأنه أحاله من المكاتبة.
قلت: أرأيت رجلاً كاتب عبداً له على مال أو نجمها عليه نجوماً ثم
(١) ف ط: قد وقها. والتصحيح من ب جار. (٢) م - بئرا قد وقتها وسمى (غير واضح)؛ ز - قد وقتها وسمى. (٣) ز - وأراه. (٤) ز: أيضا هذا في الاستوا فانه جائز. (٥) ز - أن يخدم. (٦) ز: فهل. (٧) ز: لمكاتبه. (٨) ز: درهم. (٩) ز: السيد. (١٠) ز - أيجوز. (١١) ز - سيده أتجوز المكاتبة على هذا قال نعم المكاتبة جائزة. (١٢) ز: قال إن كانت. (١٣) م: بشرط؛ ز - شرط. (١٤) م ز - إذن. (١٥) ف ز: أو لم. (١٦) ز: أو حال. (١٧) ف + أو أحال سيده. (١٨) ف: ولم.