وقال عمّار: من صام يوم الشّك؛ فقد عصى أبا القاسم؛ وهو صحيح.
بل قال ابن عبد البر: لا يختلفون في رفعه.
ولعلّ مراده أن له حكم الرّفع، لا أن القائل له هو النّبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فهذا إذا لم يصلح لتخصيص العمومات لم يصلح مخصّص قط.
ومن نظر إلى ما يقع من عوامّ المسلمين -بل ومن بعض خواصِّهم في هذه الأعصار من التّجاري على الصوم والإفطار بمجرّد الشكوك والخيالات الّتي هي عن الشّريعة بمعزل-: قضى العجب، وبكى على الدين، وانتظر القيامة".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: والأصل في هذه المسألة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبّي عليكم؛ فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين" متفق عليه.
وفي رواية: "فإن أغمي عليكم فأكملوا العدّة"، أخرجها مسلم (١).
وفي رواية: "فإن حال دونه غمامة فأتمّوا العدّة": أبو داود (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤)، وغيرهم، وعن عمار بن ياسر، قال: "من صام اليوم الّذي يشكّ فيه؛ فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - "؛ أخرجه: أبو داود (٥)، والترمذي (٦)، والنسائي (٧)، وغيرهم.
فها هنا صورتان في المسألة:
الأولى: أن تكون ليلة الثلاثين من شعبان صحوًا ولم يُرَ؛ فالصحابة