٧ - إبراهيم النخعي، قال أبو عبيد (١): وحدثنا هشيم، قال: أخبرنا المغيرة عن إبراهيم، قال:"يقوم الرجل متاعه إذا كان للتجارة إذا حلت عليه الزكاة فيزكيه مع ماله".
وعن ابن أبي شيبة (٢): "كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة، وإن كان لبنًا أو طينًا".
٨ - مجاهد، قال أبو عبيد (٣): وحدثنا مروان الشجاع، عن خصيف، عن مجاهد، قال:"ليس في الجوهر واللؤلؤ وأشباه ذلك زكاة إلّا أن يكون اشتري للتجارة".
٩ - سالم وسعيد بن جبير، قال أبو عبيد (٤): وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم وسالم، عن سعيد بن جبير، أنهما قالا مثل ذلك.
١٠ - محمد بن سيرين، قال ابن أبي شيبة (٥): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي هلال، عن ابن سيرين، قال في المتاع:"يقوم ثم تؤدى زكاته".
١١ - طاووس بن كيسان، قال ابن زنجويه (٦): حدثنا محمد بن يوسف: أنا سفيان عن عبد الكريم، عن طاووس، قال:"كل دين يرجى أو عرض أو نقد ففيه الزكاة".
١٢ - عكرمة، قال ابن زنجويه (٧): ثنا يحيى بن عبد الحميد: انا شريك عن خصيف عن عكرمة: "ليس في الجوهر زكاة إلّا أن يكون للتجارة".
(١) في "الأموال" (١١٨٦). (٢) "المصنف" (٣/ ٢١٥). (٣) في "الأموال" (١١٨٧). (٤) في "الأموال" (١١٨٨). (٥) "المصنف" (٣/ ٢١٥). (٦) في "الأموال" (١٦٩١). (٧) في "الأموال" (١٦٩٦).