٢١ - أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن المثنى بن الصباح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال:"زكاة الحلي لبوسِه أو عاريته، إذا زكاه مرة"، ابن زنجويه (١).
٢٢ - أنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال:"إذا كان حلي يعار ويلبس زكي مزة واحدة"، ابن زنجويه (٢).
٢٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس الأصم: ثنا يحيى بن أبي طالب: أنبأ عبد الوهاب: أنبأ أسامة بن زيد، عن نافع قال:"كان ابن عمر يحلي بناته بأربع مئة دينار؛ فلا يخرج زكاته". البيهقي (٣).
يتبين بعد سوق الأحاديث والآثار على اختلافها ما يلي:
أولا: أن الوارد في المسألة تسعة أحاديث؛ لم يثبت منها سوى حديث عبد الله بن عمرو.
ثانيا: أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي -مطلقًا-.
ثالثًا: أنه ثبت عن ثلاثة من الصحابة القول بوجوب الزكاة في الحلي؛ وهم: ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو -راوي الحديث-، وعائشة -رضي الله عنهم-، وهذا مما يزيد الحديث قوة إلى قوته.
رابعا: أنه ثبت عن خمسة من الصحابة القول بعدم وجوب الزكاه في الحلي.
(١) في "الأموال" (١٧٩٥). (٢) في "الأموال" (١٧٩٦). (٣) "السنن الكبرى" (٤/ ١٣٨).