فقلت: يوم الاثنين، فقال: فأي يوم هذا؟ قلت: يوم الاثنين .... قالت: وقال: في كم كفنتم رسول الله؟ قال -كذا-: كنا كفناه في ثلاثة أثواب سحولية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وبه درع زعفران أو مشق، واجعلوا معه ثوبين جديدين، فقالت عائشة: فقلت: إنه خَلَق! فقال لها: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، إنما هو للمهلة". وإسناده صحيح"(١).
٢١٣ - قال الْمصنف (٢):
"إلا أن يصح ما رواه ابن عبد البر في "الاستذكار" من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبيه: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكبر على الجنائز أربعًا وخمسًا وسبعًا، وثمانيًا، حتى جاء موت النجاشي، فخرج فكبر أربعًا، ثم ثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - على أربع حتى توفاه الله".
قال الفقير إلى عفو ربه: وهو مرسل ضعيف، قال ابن عبد البر: "وقد قال الحافظ: لا يثبت حديث في هذا الباب -أعني: نسخ الزيادة على الأربع- (٣)".
٢١٤ - قال الْمصَنِّف (٤):
"ولا يصلي على الغال: لامتناعه - صلى الله عليه وسلم - في غزاة خيبر من الصلاة على الغال، أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه".
قال الفقير إلى عفو ربه: قال الألباني -رحمه الله-: "في "المسند"(٥)، وهو في "السنن" في الجهاد، إلا "النسائي"؛ ففي الجنائز (٦)،