١ - فقد روى عبد الرزاق (١)، عن معمر عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة، صلَّى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا".
٢ - وروى ابن أَبي شيبة (٢)، قال: حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن أَنس، قال:"إن أَدركهم جلوسًا صلى أَربعًا".
٣ - وروى عبد الرزاق (٣)، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، قال:"من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعًا".
١٨٣ - قال الْمصنف (٤):
"فالعجب من أن يؤثر على هذا كله قول عمر بن الخطاب".
قال الفقير إلى عفو ربِّه: يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (٥) من طريق هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: "إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة فليصل أربعًا".
ورواه من طريق آخر (٦) فقال: حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب، قال:"كانت الجمعة أربعًا، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة فليصل أربعًا"، رواه أيضًا من هذا الطريق عبد الرزاق (٧).