٢ - وروى ابن أبي شيبة (١) عن عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن حذيفة، قال:"ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن".
٣ - وروى أيضًا (٢)، عن وكيع، عن جعفر بن برقان، قال:"كتب عمر بن عبد العزيز، إلى عدي بن عدي: أيّما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون، فأمر عليهم أميرًا يجمع بهم".
٤ - وروى عبد الرزاق (٣) عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم:"أنه أمر أهل قبا، وأهل ذي الحليفة، وأهل القرى الصغار حوله أن لا تجمعوا وأن تشهدوا الجمعة بالمدينة".
١٧٤ - قال الْمُصَنِّف (٤):
"فإن خطب أحدهما فقد عملا بالسنة، وإن تركا الخطبة فهي سُنةٌ فقط".
قال الفقير إلى عفو ربه: وهذا خلاف ما جرى عليه عمل السلف وما أجمع عليه التابعون من أصحاب صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
١ - فقد روى ابن أبي شيبة (٥): حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد:"أن أميرًا بالبحرين اشتكى، فأمر رجلًا فصلى بالناس فلم يخطب فصلى أربعًا، قال محمد: فأصاب السنة".
٢ - وروى أيضًا (٦): حدثنا علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، قال:"إذا لم يخطب الإمام صلى أربعًا".