وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد، وذهب أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان، وذلك غير بعيد".
قال الفقير إلى عفو ربه: وهو الصواب انظر "النكتة" (١٨٠).
١٤٨ - قال الْمُصَنِّف (١):
"لا يزيد على ذلك ولا ينقص: "أفلح -وأبيه- إن صدق".
قال الفقير إلى عفو ربه:
قال الألباني -رحمه الله-: "قوله: "وأبيه" شاذ -عندي- في هذا الحديث وغيره؛ كما حققته في "الأحاديث الضعيفة" (٤٩٩٢) فإن صح؛ فهو محمول على أنه كان قبل النهي عن الحلف بغير الله -عزَّ وجلَّ-"(٢).
١٤٩ - قال الْمُصَنِّف (٣):
"فمن أنواع الحرج: ليلة ذات برد ومطر، ويستحب عند ذلك قول المؤذن: ألا صلوا في الرحال".
قال الفقير إلى عفو ربه: ولي في هذا ورقات جمعت فيها أحاديث الأذان بالصّلاة في الرحال سمّيتها "الصلاة في الرحال عند تغير الأحوال".
١٥٠ - قال الْمُصَنِّف (٤):
وحديث:"لا تؤخّر الصلاة لطعام ولا غيره".
قال الفقير إلى عفو ربه: قال المنذري: "في إسناده: محمد بن ميمون أبو النصر الكوفي الزعفراني المفلوج، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال البخاري: