المتأمّل في الأدلة الواردة في السنة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "تنرهوا من البول، فإنّ عامّة عذاب القبر منه".
أخرجه: أحمد (١) وابن ماجة (٢)، والدارقطني (٣).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "حتيه، ثم اقرصيه، ثم انضحيه، ثم صلي فيه" متفق عليه، البخاري (٤) ومسلم (٥).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر" متفق عليه البخاري (٦) ومسلم (٧).
"وأمر جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - بخلع نعليه" رواه أبو داود (٨)، وأحمد (٩)، والبيهقي (١٠).
-مع كونه غير عالم بها لا متعمدًا- كل ذلك يدل على أنّ الشّارع لم يأذن للعبد أن يصلي بالنجاسة أو أن يستمر بالصلاة بها إذا لم يعلم إلا بعد الشروع فيها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" متفق عليه، البخاري (١١) ومسلم (١٢).
بهذا يتبين بطلان صلاة من صلّى بالنجاسة عالمًا بها قادرًا على