١ - ابن عمر، قال:"ليس على النساء أذان ولا إقامة" أخرجه البيهقي (١): أخبرنا أبو زكريا المزكى، وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمير عن نافع عن ابن عمر به، وهذا سند صحيح.
وأما ما رواه البيهقي (٢) عن عائشة: "أنّها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن" ففي إسناده: الليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
فإن صح فإنه يحمل على أنها كانت تأمر من يؤذن من الرجال على ما جاء في أبي داود (٣) عن أم ورقة -وهو حسن إن شاء الله-.
١١٦ - قال الْمُصَنف (٤):
"لأن ما هو مرفوع في ذلك لم يصح، وما هو موقوف على صحابي أو تابعي لا تقوم به الحجة".
قلت: - تقدم التنبيه على خطأ المؤلف في هذا.
١١٧ - قال الْمُصَنِّف (٥):
"وقد ورد حديث يدل على اشتراط كون المؤذن متوضئًا أخرجه الترمذي بلفظ: "لا يؤذن إلا متوضئ" وقد أعل بالانقطاع والإرسال".
قال الفقير إلى عفو ربه: فقد أخرجه الترمذي (٦): حدثنا علي بن