فإن ادّعى إباقًا لم يحلف بائعه حتّى يبرهن المشتري أنّه أبق عنده
فإن برهن حلف بالله ما أبق عندك قطّ
والقول في قدر المقبوض للقابض
ولو اشترى عبدين صفقةً فقبض أحدهما ووجد بأحدهما عيبًا أخذهما أو ردّهما
ولو قبضهما ثمّ وجد بأحدهما عيبًا ردّ المعيب فقط
ولو وجد ببعض الكيليّ أو الوزنيّ عيبًا ردّه كلّه أو أخذه
ولو استحقّ بعضه لم يخيّر في ردّ ما بقي
ولو ثوبًا خيّر
واللّبس والرّكوب والمداواة رضًا بالعيب
لا الرّكوب للسّقي أو للرّدّ أو لشراء العلف
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.