[الحج والعمرة]
[السؤال (٤٠٨): هل تكفي نية الدخول في النسك؟]
الجواب: نعم تكفي.
[السؤال (٤٠٩): ما حكم عقد الرداء بأن يجعل له مشبك أو زرار؟]
الجواب: أما المشبك فيجوز وأما الزرار فلا؛ لأنه يشبه حينئذ الثوب.
[السؤال (٤١٠): ما حكم إذا قصد المحرم بما يحمله على رأسه التغطية؟]
الجواب: أما بلا قصد فلا بأس به، وأما مع القصد فلا يجوز.
[السؤال (٤١١): ما حكم لو وضع المحرم يده على رأسه سواء قصد التغطية أم لا؟]
الجواب: لا بأس به مطلقًا.
[السؤال (٤١٢): ما حكم لو نام المحرم على مخدة يغوص فيها رأسه؟]
الجواب: لا بأس به.
[السؤال (٤١٣): ما هو ضابط الطيب الذي ينهى عنه المحرم؟]
الجواب: الضابط هو ما اتخذه الناس طيبًا كالزعفران والريحان، وأما النعناع فلا ولو وضع يده على ما لا يعلق منه شيءٌ ككافور فلا بأس به.
السؤال (٤١٤): ما حكم من كان مقيمًا دون المواقيت ثم ذهب خارج المواقيت فهل يحرم من الميقات الذي يمر به أم يحرم من أهله؟
الجواب: إذا كان نوى فإنه يحرم من الميقات، وأما إذا أراد الرجوع إلى أهله فإنه يحرم من أهله وإن كان قد نوى الحج.