[الطهارة]
[السؤال (٧٥): هل يطهر جلد غير مأكول اللحم بالدباغ؟]
الجواب: لا يطهر لقوله صلى الله عليه وسلم: «دباغ الجلود الميتة ذكاتها» (١).
السؤال (٧٦): لو انغمس محدث حدثاً أصغر في ماء ناويًا رفع حدثه فهل يرتفع؟
الجواب: لا يرتفع؛ لأنه لابد من الترتيب في الوضوء.
[السؤال (٧٧): ما حكم خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة؟]
الجواب: لا ينقض! لأنه خارج غير معتاد.
[السؤال (٧٨): ما حكم الكلام في الحمام حال الوضوء؟]
الجواب: لا يجوز.
السؤال (٧٩): إذا كان الغلام الذكر يرضع لبنًا صناعيًا فهل ينضح بوله؟
الجواب: نعم حتى يتغذى غير اللبن.
[السؤال (٨٠): ما هي كيفية المسح على الخفين؟]
الجواب: الأمر فيه واسع إن مسحتها جميعًا أو فرقهما.
السؤال (٨١): هل الأفضل أن سأل عن اللحم لاحتمال كونه جزوراً أولا أسأل؟
الجواب: الأفضل ألا تسأل إلا بقرينة. أظنه قال: ككبر العظم.
(١) رواه النسائي (٧/ ١٧٤) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: وسنده صحيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.