٢٣٩٠ - أخبرني أحمد بن محمد العَنَزي، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سَلَمة، عن أبي الزُّبَير، عن جابر: أنَّ رسول الله ﷺ نَهَى عن بَيع الماء (١).
هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه (٢).
وله شاهد بزيادةٍ في المتن:
٢٣٩١ - أخبرَناه أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أخبرنا إسماعيل بن قُتيبة، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا داود بن عبد الرحمن المكي، عن عمرو بن دينار، عن أبي المِنْهال، عن إياس بن عبدٍ: أنَّ النبي ﷺ نَهَى عن بيع فَضْل الماء (٣).
٢٣٩٢ - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرِّجَال، قال: سمعتُ أبي يحدّث عن أمّه عَمْرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ: "لا يُمْنَعُ نَقْعُ (٤)
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ٢٣/ (١٤٦٣٩) و (١٤٨٤٢) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وقد تقدم من طريق ابن جُرَيج عن أبي الزُّبَير برقم (٢٣١٩). ومن طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر برقم (٢٣٢٠). (٢) قد أخرجه مسلم كما ذكرنا فيما تقدم، فلا يُستدرك عليه. (٣) إسناده صحيح. أبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطعم المكي. وأخرجه أبو داود (٣٤٧٨) عن عبد الله بن محمد النُّفيلي، والترمذي (١٢٧١) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن داود بن عبد الرحمن بهذا الإسناد. لكن لم يقع في رواية الترمذي ذكر الفضل، وإنما قال: عن بيع الماء. وقد تقدم من طريق سفيان بن عيينة ومن طريق ابن جُرَيج، كلاهما عن عمرو بن دينار برقم (٢٣١٧) و (٢٣١٨). (٤) وقع في (ز): نفع، بالفاء، وقد ضبطه القاضي عياض في "التنبيهات المستنبطة" ورقة ٤٦٠، فقال: هو بالقاف الساكنة بعد النون المفتوحة، وهو المعروف في أكثر الروايات حيث وقع في المصنفات، وروِّيناه عن بعض شيوخنا في "الموطأ" بالفاء والقاف معًا، وإن كان للفاء معنًى =