للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح الإسناد! ولم يُخرجاه.

٢٣٦٧ - أخبرنا بكر بن محمد بن حَمْدان الصَّيرفي، حدثنا أَحْيَد بن الحسين البامِيَاني ببَلْخ، حدثنا أزهر بن سليمان (١) الكاتب، حدثنا إبراهيم بن طَهْمان.

وأخبرني عبد الله بن محمد بن حَمَّوَيهِ، حدثني أبي، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني إبراهيم بن طَهْمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عبد الله بن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، أنه قال: نهى رسولُ الله يومَ خيبر عن بيع الغنائم حتى تُقسَم، وعن الحَبَالى أن يُوطَأنَ حتى يَضَعْنَ ما في بُطونهنَّ، وقال: "لا تَسْقِ زَرْعَ غيرِك"، وعن لحوم الحُمُر الأهليّة، وعن لحم كل ذي نابٍ من السِّباع (٢).


= معها ابنة لها من أحسن العرب، قال: فنفلني أبو بكر ابنتها. قال الحافظ في "التلخيص" ٣/ ١٦: فيُستدل به على جواز التفريق، وبوّب عليه أبو داود: باب التفريق بين المدرِكات.
(١) تحرَّف في النسخ الخطية إلى: سلمان.
(٢) إسناده صحيح من جهة عبد الله بن محمد بن حمّوية - وهو عبد الله بن محمد بن حمويه بن عباد أبو القاسم بن أبي بكر الطَّهماني - وأما أزهر بن سليمان في الإسناد الأول فقد ضعَّفه أبو الفتح الأزدي. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه النسائي (٦١٩٦) عن أحمد بن حفص بن عبد الله بهذا الإسناد. دون ذكر لحوم الحمر الأهلية، ودون قوله: "لا تَسْقِ زرع غيرك".
لكن قد ثبت هذا الحرفان عند غير المصنف أيضًا كالطبراني في "الأوسط" (٦٩٨١) والدارقطني (٣٠٥١) من طريقين آخرين عن أحمد بن حفص بن عبد الله.
وأخرج مسلمٌ ذكر النهي عن لحوم الحمر الأهلية برقم (١٩٣٩) من طريق عامر الشعبي، عن ابن عباس، قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله من أجل أنه كان حَمُولةَ الناسِ، فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرَّمه يوم خيبر: لحوم الحمر الأهلية.
وسيأتي عن ابن عباسٍ ما يخالف ذلك، وأنه أبَى أن يكون نُهِيَ عن لحوم الحمر الأهلية، برقم (٣٢٧٥) من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد عنه.
قال ابن القيم في "حاشيته على سنن أبي داود" ٥/ ٣٢٢: التحقيق أنَّ ابن عباس أباحها أولًا حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>