للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

في غزوة حُنين، فقال: يا رسول الله، أعاريّةٌ مُؤدّاةٌ؟ قال: "عاريّةٌ مُؤدّاةٌ" (١)

هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.

٢٣٣٣ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني، حدثنا سعيد بن عامر وعبد الوهاب بن عطاء، قالا: حدثنا سعيد بن أبي عَروبة، عن قَتَادة، عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبي قال: "على اليدِ ما أَخَذَت حتى تُؤدِّيَه" (٢).


(١) إسناده ضعيف جدًّا، إسحاق بن عبد الواحد قال عنه أبو علي الحافظ: متروك الحديث، وقال الذهبي: واهٍ.
وأخرجه البيهقي ٦/ ٨٨ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (٢٩٥١) من طريق صالح بن العلاء العبدي، عن إسحاق بن عبد الواحد، به.
وقد صحَّ عن ابن عباس أنه كان يُضمِّن العاريّة:
فقد أخرج عبد الرزاق (١٤٧٩١)، وابن أبي شيبة ٦/ ١٤١ و ١٤٢ من طريق ابن أبي مُلَيكة قال: سألت ابن عباس: أُضمِّن العارية، فقال: نعم إن شاء أهلها، وفي لفظ: إن تبعها صاحبها.
وأخرج عبد الرزاق (١٤٧٩٢) من طريق ابن أبي مُلَيكة أيضًا عن ابن عباس، قال: العارية تُغرم.
(٢) إسناده صحيح، وسماع الحسن - وهو البصري - من سَمُرة - وهو ابن جُندب - صحيح، كما بيناه عند الحديث المتقدم برقم (١٥١).
وأخرجه أحمد ٣٣/ (٢٠١٣١) عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٠٠٨٦) و (٢٠١٥٦)، وأبو داود (٣٥٦١)، وابن ماجه (٢٤٠٠)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي (٥٧٥١) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقال الترمذي: حديث حسن.
وقال ابن المنذر في "الأوسط" بإثر: (٨٦٣٢): ظاهره يُوجب أن تُؤدي إليه ما أخذت، وإذا تلفت بغير جناية من المستعير لم يَجُز إلزام المستعير قيمتَها بغير حُجَّة.
قلنا: صحَّ عن الحسن البصري أنه يُضمِّن العاريّة إذا خالف المستعيرُ صاحبَ العاريّة، كما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا ٦/ ١٤٢، ومثَّل الحسنُ البصري لذلك بأن يستعير دابَّة فيُكريها، كما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا ٦/ ١٤٣، وذلك لأنه استعارها لينتفع بها هو، فإن أجّرها المستعير لغيره فعطبت ضمنها.
وإذا قلنا بالتفريق بين الأداء والضمان كما بيناه عند الحديث المتقدم برقم (٢٣٣١) يكون الحسن البصري قد أفتى بمقتضى الرواية وليس بخلافها، لأنَّ معنى حديثه هنا أن يد المستعير يد أمانة =

<<  <  ج: ص:  >  >>