للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالَوَيهِ، حدثنا أحمد بن الخَزّاز (١)، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التَّرْجُماني (٢)؛ قالا: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي، حدثنا عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ رسولَ الله فَرَضَ زكاةَ الفِطر صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من بُرٍّ، على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى، من المسلمين (٣).

١٥١٢ - حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصَّيدلانيُّ العدلُ إملاءً، حدثنا


(١) هو أحمد بن علي الخزاز، كما في "سنن البيهقي" ٤/ ١٦٦.
(٢) في النسخ الخطية: الترجمان، والمثبت من سائر مصادر ترجمته، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي، أبو إبراهيم التَّرجُماني، من أبناء خراسان.
(٣) صحيح دون قوله: "صاعًا من بُر"، وإسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال ابن معين والنسائي وغيرهما: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، ووثقه ابن قانع وابن حبان، وقد خالفه سليمان بن داود الهاشمي - وهو ثقة جليل - فرواه عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ولم يذكر البر، وسعيد الجمحي هذا مختلف فيه؛ وثقه بعضهم، ولينه آخرون، وقال بعضهم: ليس به بأس. قلنا: وقد رواه غيره عن عبيد الله بن عمر في "الصحيحين" وغيرهما، لم يذكر البر، ولم يذكر فيه: "من المسلمين"، كما سيأتي.
وأخرجه البيهقي ٤/ ١٦٦ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وقال بإثره: وذكر البر فيه ليس بمحفوظ.
وأخرجه أحمد ٩/ (٥٣٣٩) و ١٠/ (٦٢١٤) عن سليمان بن داود الهاشمي، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، به. وذكر فيه: "صاعًا من شعير" بدلًا من البر.
وأخرج أحمد ٩/ (٥١٧٤)، والبخاري (١٥١٢)، ومسلم (٩٨٤) (١٣)، وأبو داود (١٦١٣)، والنسائي (٢٢٩٦) من ست طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صدقة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، على الصغير والكبير والحر والمملوك. فذكروا جميعًا الشعير بدلًا من البر، ولم يذكر أحد منهم زيادة: "من المسلمين".
قال أبو داود: رواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع، قال فيه: من المسلمين، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه: من المسلمين.
وانظر ما سلف برقم (١٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>