للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

١٥٠٨ - أخبرنا جعفر بن محمد بن نُصَير الخُلْدي، حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رِشْدين الفِهْري (١) بمصر، حدثنا يحيى بن بُكَير، حدثنا الليث، عن كَثِير بن فَرْقَد، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله قال: "زكاةُ الفِطْر فرضٌ على كلِّ مسلم حرٍّ وعبدٍ، ذكرٍ وأنثى من المسلمين، صاعٌ من تمرٍ أو صاعٌ من شعيرٍ" (٢).


= عنهما البخاري فقال: حديث سلمة بن كهيل أشبه عندي، إلّا أنَّ هذا خلاف ما يروى عن النبي في زكاة الفطر، قال ابن عمر: فرض رسول الله زكاة الفطر.
(١) كذا وقعت نسبته هنا في النسخ الخطية، وكذا في "السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٦٢ حيث روى هذا الحديث عن المصنف، فالظاهر أنه تحريف قديم، فقد وقعت نسبته في مصادر ترجمته وغيرها من كتب التخريج: المَهري، وقد أورده السمعاني في "الأنساب" ١٢/ ٤٩٩ في المهري، وكذا ابن الأثير في "اللباب" ٣/ ٢٧٥ وقال: بفتح الميم وسكون الهاء وفي آخرها الراء، نسبة إلى مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، قبيلة كبيرة ينسب إليها أبو الحجاج رشدين بن سعد المهري من أهل مصر.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين، وقد توبع. الليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البيهقي ٤/ ١٦٢ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (٢٠٧٤) عن محمد بن إسماعيل الفارسي، عن ابن رشدين، به.
وأخرجه الدارقطني (٢٠٧٤) من طريق أبي علاثة محمد بن عمرو بن خالد، والبيهقي ٤/ ١٦٢ من طريق عبيد بن عبد الواحد بن شريك، كلاهما عن يحيى بن بكير، به. وأبو علاثة وعبيد لا بأس بهما.
وأخرج البخاري (١٥٠٧)، ومسلم (٩٨٤) (١٥)، وابن ماجه (١٨٢٥)، والنسائي (١١٦٥٨)، وابن حبان (٣٣٠٠) من طرق عن الليث بن سعد، عن نافع، أنَّ عبد الله بن عمر قال: أمر النبي بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، قال عبد الله : فجعل الناس عَدْلَه مدَّين من حنطة. لم يذكروا فيه كثير بن فرقد.
وانظر ما سلف برقم (١٥٠٦)، وما سيأتي برقم (١٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>