للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: لا يا شيخ؛ نفس الراهن يقول: إذا سددت الدَّيْن يعني أوفيت، فإن الرهن الذي رهنتُكَه عليك بكذا.

الشيخ: إي، ما يصح هذا؛ لأنه مجهول.

طالب: علشان ربما معلَّق.

الشيخ: لا، ما هو علشان معلق، علشان مجهول الآن، القيمة قد ترتفع وقد تنقص، والغالب من هذا ما يكون إلا إنسانًا مضطرًّا.

طالب: شيخ، إذا قال الراهن: إذا حال الأجل ..

الشيخ: إذا حال ولّا إذا حَلَّ؟

الطالب: إذا حلَّ الأجل فالرهن لك، وحلَّ الأجل، وأخذ المرتهن الرهن، ونقصت القيمة، هل يجب على الراهن إعطاء المرتهن مقدار النقص؟

الشيخ: لا.

الطالب: وفي حال الزيادة، هل يجب على المرتهن إعطاء الرهن .. ؟

الشيخ: لا، هذا بيع تام.

طالب: شيخ، بالنسبة للمرتهن عندما يأخذ الرهن فإنه يأخذه في المقابل بعض دَيْنِه، هل يكون هذا إجحافًا في حق المرتهن أن يأخذ بعض دَيْنِه.

الشيخ: المرتهن راضٍ، أرأيت لو حلَّ الدَّيْن وقال الراهن: ما عندي شيء، فقال: أنا يكفيني نصفه، أعطني نصفه والباقي مُعْفًى عنه، ما هو يجوز هذا؟

الطالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: هذا يجوز على القول الراجح؛ لأن بعض العلماء ما يُجَوِّزُه، ولكن نحن نرى أنه جائز، فهذا مثله، هذا راضٍ بالنقص؛ لأنه كونه يعطيه بعض ماله ولا يفقد كُلَّ ماله.

الطالب: يا شيخ في حالة عدم رضاه، هل نعطيه هذا الرهن؟

الشيخ: هو راضٍ.

الطالب: أقول: في حالة ..

الشيخ: وإذا كان .. شوف، المسألة ما هي إلزامية حتى يَرِد هذا الإشكال عليكم، المسألة إذا قال: لن أقول: إذا حلَّ الدَّيْن ولم أوفِ فالرهن لك، ما أنا بقائل، نبغي الرهن عادي، إذا حَلَّ الدين يباع الرهن ولي غنمه وعليَّ غرمه، يعني لا تظن المسألة ملزِمة، لكن هل يصح الشرط أو لا يصح، هذا محل الخلاف؟ أما أنه هل يلزم أو لا يلزم، هذا ما هو لازم، يعني لو أن الراهن لم يقل هكذا، لم يقل للمرتهن: إن حلَّ الدين وأنا لم أُوفِ فهو لك، فلا عليه، هذا هو الأصل في الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>