طالب: فيه غرر.
الشيخ: ما فيه غرر، أرأيت لو حلَّ الدَّيْن وقال: أسقطت نصفه، يجوز أو لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يجوز، هذا هو، هذا يقول: الآن حلَّ الدَّيْن والرجل لم يوفينِي، يكفيني نصفه، وهو قيمة الرهن الذي نقص.
طالب: ونصفه ( ... ).
الشيخ: أجبنا عنه، هذا الغرر أجبنا عنه، ولّا لا يا جماعة؟ أجبنا عنه، وقلنا: الحق الآن للمرتهن، والمرتهن إذا حلَّ الدَّيْن وقال المدين: ما عندي إلا هذا، يجوز أن يتنازل.
طالب: شيخ، حفظك الله، ما اتضح الوجه الثاني؟
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: تَكَلُّمُنَا عن فيما إذا جعل الوفاء فزادت قيمة الرهن أو نقصت، فذكرنا أنه بالنسبة للمرتهن هو الذي رضي بهذا الشيء، هو الذي أسقط حقه، فبالنسبة للراهن ما اتضح يا شيخ.
الشيخ: بالنسبة للراهن قلنا: إنه لا يمكن للراهن إذا عرف أن قيمة الرهن أكثر من دَيْنِه، لا يمكن أن يتوانى في الوفاء، لا بد أن يَحُثّ نفسه حتى يوفي، إذا كان دَيْنُه ثلاثين ألفًا والسيارة تساوي خمسين ألفًا، وحلَّ الدَّيْن، قَرُب حلول الدَّيْن، لا بد أن يبحث عن ثلاثين ألفًا حتى يوفي. ( ... )
طالب: إذا حَلَّ الدَّيْن ولم يَفِ بالرهن، وقال الراهن للمرتهن: إن حلَّ الدَّيْن أوفيتك ( ... ) إذا غلق الدَّيْن ( ... ) فإنه لن يتضرر هذا الراهن لأنه سوف يوفيه بالنقود.
الشيخ: قلنا: لا بد أن يستقدر.
الطالب: يستقدر من غيره.
الشيخ: إي يستقدر من غيره.
الطالب: من نفسه هو.
الشيخ: من نفسه أو من غيره؛ لأن مصلحته لا يمكن أن يضيعها أبدًا.
طالب: شيخ، إذا قامت الراهن يا شيخ، إذا جاء إنسان للراهن وقال: أريد أن أشتري الرهن، فلا يجوز بيعه، ولكن إذا قال له: إن أوفيت الدَّيْن فالرهن عليك بكذا، يجوز؟
الشيخ: إن أوفيتَ؟
الطالب: يعني إن سددت الدَّيْن فالرهن.
الشيخ: يقوله الطرف الثالث؟
الطالب: إي نعم، يعلِّق بيع الرهن على سداد الدَّيْن.
الشيخ: يعني أنا أسدد عنك والرهن لي.