للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نقول: هو أجبره بأيش؟ بحق، وبيع الْمُكْرَه إذا كان بغير حق، ثم إنه هو الذي رهنه، وهو يعرف أن الرهن توثقة إذا لم يوفِ استوفي من الرهن، فقد دخل على بصيرة، إذن ما فيه إكراه في الواقع.

المؤلف يقول: إن الرهن يكون عند مَن اتفقا عليه، معنى هذا؟

طالب: يعني أنه إذا لم .. مثلًا الراهن قال: أنا ما أضمن على حقي بأن يبقى عندك، وهذا قال له: أنا ما أعطيك شيئًا حتى ترهنني، فاتفقَا على أن يكون عند فلان زيد أو خالد، فيبقى الرهن عنده.

الشيخ: المراد بالعدل هنا من اتفقَا عليه أو لا بد أن يكون عدلًا في دِينه؟

الطالب: الظاهر هنا أنه لا بد أن يكون عدلًا، وإن لم تتوفر به كُلُّ الشروط حتى مثلًا يعطي كلًّا منهما.

الشيخ: يعني إذن معناه أن يكون عند من اتفقَا عليه ولو كان فاسقًا؟

الطالب: إي.

الشيخ: توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، صح، فكلامه هنا -كلمة العدل- يعني مَن اتفقَا عليه حتى وإن كان فاسقًا، لو فُرِضَ أنهما اتفقا على شخصٍ يدخِّن أو شخصٍ يحلق لحيته فالأمر إليهم.

أَذِنَا له في البيع، فهل يبيع بجنس الدَّيْن أو بنقد البلد؟

طالب: بنقد البلد، العدل يبيع بنقد البلد.

الشيخ: بنقد البلد، فإن قال: بِعْه بجنس الدَّيْن؟

الطالب: لا يجوز له أن يبيعه بجنس الدَّيْن.

الشيخ: قالَا جميعًا: بِعه بجنس الدَّيْن؟ يعني رجل استدان دولارات وأرهن سيارته، وعند حلول الأجل قال: بِع، فهو ما دام في السعودية يبيع بالنقد السعودي، لكن إذا قال: بعْ بجنس الدَّيْن، فهل يجوز أن يبيع بجنس الدَّيْن؟

الطالب: إذا أَذِن له الراهن والمرتهن؟

الشيخ: كلاهما.

الطالب: الظاهر يجوز إذا أَذِنَا له.

الشيخ: هذا الظاهر يجوز، والباطن؟ !

طالب: يحتمل الجواز ويحتمل عدم الجواز.

الشيخ: إذن فيها وجهان ( ... )؟ !

طالب: يجوز قطعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>