الشيخ: يعني تقول: إنه لا يُشْتَرَط أن يكون الثمن نقدًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، وهو كذلك لا يُشْتَرَط.
الطالب: دليل هذا يا شيخنا؟
الشيخ: عموم: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥].
طالب: عفا الله عنك، إذا كان يُشْتَرَط لإنسان أربع مئة ريال للمسْلِم بمئة صاع بُرّ إلى رأس السنة، لو كان تعذَّر البُرّ في الوقت المحدد وزاد السعر ولم ( ... ) شيئًا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وهذا ( ... ).
الشيخ: لا بأس، لكن بسعر يومها.
الطالب: إذا كان السعر الذي أخذه ( ... ) ولا يأخذ بالسعر ( ... )؟
الشيخ: لا، بسعر يومها، يعني وقت الوفاء؛ لأنه قد يزيد وقد ينقص.
طالب: إذا صرفه إلى غيره، كان يجري بينهما ربا النسيئة، يعني كان أسلم مئة صاع مثلًا.
الشيخ: لا بأس، إذا صرفه إلى غيره مما يجري فيه ربا النسيئة وقبضه في المجلس فلا بأس.
الطالب: ولو لم يقبض؟
الشيخ: لا، لا يجوز لو لم يقبض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ». (٦)
الطالب: يعني يجوز أن يقال: يصرفه إلى غيره بشرط أنه ..
الشيخ: أصلًا هذا حديث ما هو بصحيح.
الطالب: لا، أيضًا الحديث ( ... ) يصح صرفه إلى غيره بشرط يكون بسعر يومه وإلا ..
الشيخ: يصح صرفه إلى غيره بشرطين: أن يتقابضَا قبل التفرق إن كان يجري بينهما ربا النسيئة، وأن يكون بسعر اليوم لئلا يربح فيه ما لم يضمن.
طالب: شيخ، ذكر الشارح قال: (ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض).
الشيخ: صحيح، يعني إذا كان شخص في ذمته لك دراهم ثمن مَبِيع أو غيره، وأردت أن تبيع عليه هذا الثمن وتأخذ عِوَضه فلا بأس، لكن بشرط التقابض قبل التفرق، وأن يكون بسعر اليوم.
الطالب: يعني يا شيخ لو بعت عليه سلعة معينة،
وأخذت عوضها ما ذمتي.
الشيخ: أخذت عوضها؟