الطالب: عِوَض هذه السيارة ما في ذمته لي، لهذا الأصل.
الشيخ: كيف يعني ويش لون؟
الطالب: يعني لو بعت عليه، هو له في ذمتي.
الشيخ: يعني هو مطلوب لك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مطلوب لك، وبعت عليه السيارة ولّا هو باع عليك سيارة؟
الطالب: لا، أنا بعت عليه سيارة.
الشيخ: معناه أنك أضفت دَيْنًا إلى دَيْنه الأول.
الطالب: لكن لو باع علَيّ ( ... ).
الشيخ: هه؟
الطالب: إن كان هو البائع علي سلعة.
الشيخ: المطلوب؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لو كان المطلوب هو البائع فلا بأس بشرط أن يأخذها بسعر يومها، وألَّا يتفرقَا وبينهما شيء، إذا كان من الأشياء التي يجري فيها ربا النسيئة.
طالب: أحسن الله إليك، إذا تكاملت الشروط في السَّلَم، فمات المسلَم إليه ورفض الورثة إجراء هذا العقد، هل يصح لهم ذلك؟ وهل يجوز لهم ذلك؟
الشيخ: لا، يؤخذ من التركة، إذا مات المسلَم إليه فإنه يؤخَذ من تركته؛ لأن هذا حق واجب عليه فيؤخذ من التركة.
طالب: شيخ، إذا طلب المسلِم من المسلَم إليه أن يقدِّم له المسلِم الدَّيْن قبل حلول وقت الأجل، فوافق المسلَم إليه بشرط أن يسدِّد له دَيْنه، فوافق كذلك قال: زِدْ هذا الدَّيْن.
الشيخ: وافق المسلَم إليه على تقديم هذا بشرط أن يضع عنه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الصحيح أنه جائز لا بأس، يعني إذا كان إنسان عنده دراهم وأردت أن تصالِحَه على بعضها مع التعجيل فإن هذا لا بأس به؛ لأن صاحب الدَّيْن الذي له الطلب يستفيد بتقديم حقه، وذاك يستفيد بالوضع المطلوب؛ لأنه إذا عجَّله فسوف ينزل.
طالب: زيادة توضيح للشرط الرابع في قوله: (إلا في شيء يأخذه منه كلَّ يوم، كخبزٍ)؟
الشيخ: الشيء الذي يأخذه كل يوم هذا ليس له أجل؛ لأنه سوف يأخذه من الغد، لكن لما كان منتهاه إلى أجل له وَقْعٌ في الثمن صَحّ.
الطالب: يعني ( ... ).
الشيخ: إنسان مثلًا اتفق مع صاحب البقالة أنه يشتري منه حوائج كل يوم: خبز أو لحم أو شيء.