للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، ما يُوجد فيها خلاف، الآن بينا لكم -قبل قليل- أن الصُّلح يقولون: من كذب فالصلح في حقه باطل باطل، ما هي مطردة على المذهب، على القول الراجح مطردة.

الطالب: نعم، والمذهب؟

الشيخ: المذهب لا.

الطالب: نفس المسألة هذه؟

الشيخ: ما هي مطردة، ما داعي، المسألة هذه أو غيرها، لكن ما هي مطردة.

طالب: حديث: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي».

الشيخ: «الْقَوْلُ مَا قَالَ البَائِعُ».

الطالب: «الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ» (٢). ما يدل على أن القول قول البائع مطلقًا بكل الصور؟

الشيخ: هذا خلاف المذهب، ولا هو في كل شيء، في الثمن فقط، والقول قول البائع في الثمن، هذا جيد؛ لأن البائع لم يُقِر أنها خرجت من ملكه إلا بهذا القدر، فالقول بأن القول قول البائع أقوى من القول بأنهما يتحالفان، لكن المذهب يتحالفان.

الطالب: يُخصص الحديث باختلاف الثمن؟

الشيخ: إي نعم، بما يتضمن أن البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه إلا على هذا الوجه. ( ... )

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

يقول المصنف رحمه الله: وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض -والثمن عين- نُصِب عدْل يقبض منهما، ويُسلِّم المبيع، ثم الثمن، وإن كان دينًا حالًّا أُجبر بائعٌ، ثم مشترٍ إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبًا في البلد حُجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبًا بعيدًا عنها، والمشتري معسر فللبائع الفسْخ، ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغيُّر ما تقدمت رؤيته.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>