للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما هو العيب الذي يثبت به الخيار؛ الضابط فيه؟

الطالب: هو كل ما ينقص من قيمة المبيع.

الشيخ: كل ما ينقص قيمة المبيع. طيب، حتى لو زادت عينه؟ يعني: عين المبيع زادت ولكن نقصت القيمة؟

الطالب: حتى لو زادت.

الشيخ: مثل؟

الطالب: مثل الأصبع الزائد.

الشيخ: مثل الأصبع الزائد.

إذا ثبت العيب فكيف يكون الخيار؟ يعني: اشترى إنسان سلعة فبان بها عيب فكيف يكون الخيار؟

طالب: يكون الخيار للمشتري.

الشيخ: للمشتري، بَيْن؟

الطالب: إن أراد أن يشتريها أو ردها.

الشيخ: إن شاء أمسكها.

الطالب: أو ردها.

الشيخ: طيب، وإذا أمسكها فهل له النقص الذي حصل بهذا العيب أو لا؟

الطالب: نعم له.

الشيخ: له ذلك؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إذن يخير بين؟

الطالب: بين الإمساك.

الشيخ: بين الإمساك مع الأرش وبين الرد، طيب. هل في هذا خلاف؟

طالب: نعم، فيه خلاف.

الشيخ: ما هو الخلاف؟

الطالب: المذهب يقول: إنه إذا أمسكه فليس له أرش العيب، أما إذا رده.

الشيخ: معناه أنك ما حضرت زاد المستقنع، سبحان الله!

طالب: ذكرنا أنه لو أمسكه له الإمساك مع الأرش أو له الرد بأخذ الثمن.

الشيخ: طيب، معلوم له الرد ويأخذ الثمن، أو له الأرش، لكن هل في المسألة خلاف؟

طالب: نعم، مع الإمساك أخذ الأرش أو الرد بالثمن.

طالب آخر: إن كان العيب مما يمكن رده ( ... )، وإلا فله ثمن ..

الشيخ: خليه إذا تعذر الرد تعين الأرش، لكن ذكرنا لكم فيما سبق أن شيخ الإسلام يقول: إما أن يأخذه مجانًا، وإما أن يرده، وأما الأرش فلا بد من رضا البائع؛ لأنه معاوضة، فالبائع يقول: أنا بعت عليك هذا الشيء؛ فإما أن تأخذه، وإما أن ترده، أما الأرش فهذا يعتبر عقدًا جديدًا، إلا إذا كان مدلسًا البائع؛ يعني علمنا أنه عالم بالعيب ولكن دلس فهنا يكون الخيار بين الإمساك مع الأرش وبين الرد.

هناك خيار يكون بالغش ما هو؟

طالب: هذا مثاله الذي ..

الشيخ: لا، ماذا يُسَمى عند الفقهاء؟

الطالب: خيار تدليس.

<<  <  ج: ص:  >  >>