الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تبايعا على ذلك».
الشيخ: لفظ الحديث من يعرفه؟
طالب: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ».
الشيخ: «إِذَا تَبَايَعَ رَجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» ..
الطالب: «فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ».
الشيخ: نعم، «وَإِنْ تَفَرَّقَا»؟
الطالب: «وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ» (٣).
الشيخ: التعليل؟
الطالب: التعليل: لأن هذا حقهما، فإذا أسقطاه ( ... ).
الشيخ: تمام.
وفيه خيار يثبت بالشرط؟
طالب: وهو خيار الشرط؛ أن يشترط أحد المتبايعين الخيار لمدة معينة.
الشيخ: طيب.
وهل يُشْتَرط بقاء المبيع في هذه المدة أو يجوز حتى فيما لا يُظَن بقاؤه في هذه المدة؟
الطالب: فيه خلاف، ( ... ) يُشْتَرط بدون المبيع.
الشيخ: كيف يُشْتَرط بدون المبيع؟
الطالب: يعني يُشْتَرط أن يكون في مدة ( ... ).
الشيخ: في مدة يبقى فيها المبيع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، هذا المذهب؟
الطالب: لا أذكر -يا شيخ- هذا المذهب أو لا، ذكرنا أن فيها خلافًا، فيها قولان، وهذا أحد القولين.
الشيخ: والقول الثاني؟
الطالب: القول الثاني أنه لا يُشْتَرط.
الشيخ: طيب، على هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفسخ؟
الطالب: القول الثاني؟
الشيخ: هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفسخ؟
الطالب: إذا اختار الفسخ يُرْجَع بمثل المبيع أو بقيمته.
الشيخ: يُرْجَع بمثل المبيع أو بقيمته. طيب، وحينئذٍ قد تكون القيمة أكثر أو أقل.
خيار يثبت لخلل أو نقص في المبيع؟
طالب: يسمى خيار العيب.
الشيخ: وهو خيار العيب.