للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تبايعا على ذلك».

الشيخ: لفظ الحديث من يعرفه؟

طالب: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ».

الشيخ: «إِذَا تَبَايَعَ رَجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» ..

الطالب: «فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ».

الشيخ: نعم، «وَإِنْ تَفَرَّقَا»؟

الطالب: «وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ» (٣).

الشيخ: التعليل؟

الطالب: التعليل: لأن هذا حقهما، فإذا أسقطاه ( ... ).

الشيخ: تمام.

وفيه خيار يثبت بالشرط؟

طالب: وهو خيار الشرط؛ أن يشترط أحد المتبايعين الخيار لمدة معينة.

الشيخ: طيب.

وهل يُشْتَرط بقاء المبيع في هذه المدة أو يجوز حتى فيما لا يُظَن بقاؤه في هذه المدة؟

الطالب: فيه خلاف، ( ... ) يُشْتَرط بدون المبيع.

الشيخ: كيف يُشْتَرط بدون المبيع؟

الطالب: يعني يُشْتَرط أن يكون في مدة ( ... ).

الشيخ: في مدة يبقى فيها المبيع؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إي، هذا المذهب؟

الطالب: لا أذكر -يا شيخ- هذا المذهب أو لا، ذكرنا أن فيها خلافًا، فيها قولان، وهذا أحد القولين.

الشيخ: والقول الثاني؟

الطالب: القول الثاني أنه لا يُشْتَرط.

الشيخ: طيب، على هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفسخ؟

الطالب: القول الثاني؟

الشيخ: هذا القول كيف نعمل إذا اختار الفسخ؟

الطالب: إذا اختار الفسخ يُرْجَع بمثل المبيع أو بقيمته.

الشيخ: يُرْجَع بمثل المبيع أو بقيمته. طيب، وحينئذٍ قد تكون القيمة أكثر أو أقل.

خيار يثبت لخلل أو نقص في المبيع؟

طالب: يسمى خيار العيب.

الشيخ: وهو خيار العيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>