الشيخ: إذا كانت جديدة.
الطالب: جديدة، فهو ..
الشيخ: فالقول قول؟
الطالب: فالقول قول البائع.
الشيخ: صح، وإن كانت ..
الطالب: إن كانت قديمة ..
الشيخ: فالقول قول؟
الطالب: البائع.
الشيخ: كلها القول قول البائع؟ !
الطالب: إذا كانت قديمة فالقول قول المشتري.
الشيخ: نعم.
الطالب: وإذا كانت جديدة فلا عبرة بقول المشتري؛ لأن هذا حدث ..
الشيخ: طيب، إذا احتمل الأمران فمن القول قوله؟
الطالب: قُبِلَ بلا يمين.
الشيخ: لا، من القول قوله؟
الطالب: القول قول البائع.
الشيخ: ولا فيه قول ثانٍ؟
الطالب: القول قول المشتري.
الشيخ: ولا فيه قول ثالث؟ ! ما فيه قول ثالث؟ !
الطالب: لأنه لا بد أن يستلمها صحيحة.
الشيخ: إذا كان هذا خفيًّا، ما هو شيء ظاهر؟
الطالب: هو في قولٍ يُحلَّف.
الشيخ: لا، دعنا من التحليف، هذا إذا قلنا: إن القول قول فلان لا بد من اليمين، لكن لمن القول قوله؟ الآن ذكرت أن في المسألة قولين، ولكنني لا أدري هل هذا الذكر عن علم أو لما أنت سُئلت عن القول الأول أردفت بقول ثانٍ؟
الطالب: عن علم.
الشيخ: عن علم، أيهما المذهب؛ قول المشتري ولَّا البائع؟
الطالب: القول قول المشتري.
الشيخ: المذهب أن القول قول المشتري، صح. والقول الراجح؟
الطالب: القول الراجح أنه للبائع.
الشيخ: أن القول قول البائع.
الطالب: لأن المشتري لا بد أن يستلم ..
الشيخ: اصبر، لا تعلل المسألة، القول قول البائع؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: بارك الله فيك، صحيح يا جماعة.
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، التعليل للقول بأنه قول البائع؟
طالب: أن القول قول البائع لهم دليل حديث وتعليل.
الشيخ: ما هو الحديث؟
الطالب: أما الحديث فهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ» (١). وأما التعليل: لأن معه الأصل؛ وهو أن الأصل أن المشتري استلم السلعة كاملة بلا عيب.