للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، هذا هو الفرق بين قولنا: إنه هو الفرق بين قيمته سليمًا ومعيبًا بالكم أو بالقسط، قلنا: إنه بالقسط، قل: الفرق خمس مثلًا، عشان ينقص من الثمن الخمس؛ وهو عشرة من خمسين.

متى يتعين الأرش؟

طالب: يتعين الأرش إذا تعذر الرد.

الشيخ: تعذر الرد؟

الطالب: إي.

الشيخ: كيف تعذر الرد؟

الطالب: مثلًا أن يأخذ سلعة معيبة ثم تتلف.

الشيخ: إذا تلفت.

الطالب: إي نعم، يتعين الأرش.

الشيخ: إذا تلفت يتعين الأرش؛ لأنه لا يمكن الرد الآن بعد تلفها.

ومتى يتعين الإمساك مجانًا أو الرد؟

طالب: إذا كان يلزم من الأرش الوقوع في الربا.

الشيخ: إذا كان يلزم من الأرش الوقوع في الربا. مثاله؟

الطالب: مثاله إذا اشترى حليًّا ذهبًا، ثم تبين له أن الحلي معيب، فإن أخذ الأرش وقع في الربا ( ... )، فهنا يتعين؛ إما الإمساك، أو الرد بلا أرش.

الشيخ: سمعتم؟ اشترى حليًّا من الذهب بذهب، فهنا يشترط الموازنة؛ وزنًا بوزن، فإذا ظهر في الحلي عيب، قيل له: إما أن تمسك مجانًا، وإما أن ترد. أما الأرش فلا؛ لأننا لو أعطيناه أرشًا صار ربًا؛ صار في الطرف الآخر زيادة.

ادَّعى المشتري أن في المبيع أصبعًا زائدة، وفعلًا نشاهد الأصبع الزائدة، فقال البائع: حدثت عندك، وقال المشتري: حدثت عندك؟

طالب: القول قول المشتري.

الشيخ: ويش الأصل؟ عدم العيب ولَّا وجود العيب؟

الطالب: الأصل عدم العيب، ولكن هذه الحالة ..

الشيخ: هذا العيب.

الطالب: هذا العيب هو لا يكون إلا قول المشتري.

الشيخ: إي، يعني لا يمكن أن يحدث؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب، إذن فالقول هنا قول؟

طالب: المشتري.

الشيخ: زين. هل يحلفه أو لا؟

الطالب: لا يحلفه.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن الحلف لا داعي له، لغوًا يكون.

الشيخ: توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب.

قال المشتري: إن في الجمل الذي اشتريت دبرة، تعرف الدبرة؟

طالب: إي، دبارة.

الشيخ: إي!

الطالب: يُنْظر إذا كانت الدبرة بأثر جديد ..

<<  <  ج: ص:  >  >>