للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اشْتَرَى بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أو مِمَّنْ لا تُقْبَلُ شَهادتُه له , أو بأَكْثَرَ من ثَمَنِه حيلةً أو , باعَ بعضَ الصَّفْقَةِ بقِسْطِها مِن الثمَنِ ولم يُبَيِّنْ ذلك في تَخْبِيرِه بالثمَنِ , فللمُشْتَرِي الخيارُ بينَ الإمساكِ والرَّدِّ، وما يُزادُ في ثَمَنٍ أو يُحَطُّ منه في مُدَّةِ خِيارٍ، أو يُؤْخَذُ أَرْشًا لعَيْبٍ أو جِنايةٍ عليه يَلْحَقُ برأسِ مالِه ويُخْبَرُ به، وإن كان ذلك بعدَ لُزومِ البيعِ لم يَلْحَقْ به، وان أُخْبِرَ بالحالِ فحَسَنٌ.

السابعُ: خِيارٌ لاختلافِ الْمُتبايِعَيْنِ , فإذا اخْتَلَفا في قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا،

نقول: لا يصح، لا يلزمه؛ لأنه قد يقول: أنا الدراهم حاضرة عندي وآخذها بثمانين نقدًا، فلي الخيار.

ثم إن بعض الناس لا يأبه بالتأجيل؛ يبقى الشيء دينًا في ذمته، اتضح الآن ولَّا ما اتضح؟

طلبة: اتضح.

الشيخ: اتضح طيب.

المذهب يقولون: إنه يأخذه بتأجيله ولا خيار له؛ لأنه لا ضرر، ونقول: بل له الخيار، وقولهم: لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟ زيادة الثمن بالتأجيل، وقد يكون الضرر بالتأجيل وإن لم يزد الثمن؛ لأن بعض الناس لو صارت الدراهم عنده يحب أن يقضي لزومه، يخشى أنها لو تبقى بيده لذهبت؛ ضاعت ما يستفيد منها.

إذن هذه المسألة نقول: الصحيح ما مشى عليه الماتن؛ وهو أن له الخيار.

طالب: لو أن -يا شيخ- اشترى أرضًا في الرخص -مثلًا- بمئة، وجاءت الطفرة وصار سعرها ثلاث مئة -مثلًا- فجاء له قال له المشتري: بعنيها بسعر ما اشتريتها ..

الشيخ: برأس مالها.

الطالب: برأس مالها.

الشيخ: طيب.

الطالب: هل نقول: إنه يبيعه برأس المال السابق أم يعمل .. ؟

الشيخ: هو رأس مالها الثمن الذي وقع عليه العقد، هذا رأس المال.

الطالب: نعم، طيب الآن صارت زيادة الآن .. ؟

الشيخ: ما يخالف، هو رضي؛ البائع رضي أن يبيع بالثمن الأول.

الطالب: طيب لو كان المشتري .. ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>