للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ولم يقل: بعنيها بالقيمة، يقول: بعنيها بالثمن؛ رأس ماله، وهو مئة فقط.

طالب: شيخ، التخبير بالثمن هل ( ... ) فقط ولَّا على قيمتها بالسوق؟

الشيخ: يا جماعة الخير، يا طلبة العلم، قلنا لكم: الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما تساويه في السوق، الثمن: ما وقع عليه العقد قلَّ أو كثر، قد أشتري هذا الشيء بمئة وهو سعره خمسون في السوق، ما هو الثمن؟

طالب: ما وقع عليه.

الشيخ: طيب، قد يساوي مئة في السوق واشتريته بخمسين، ما هو الثمن؟

طالب: هو الذي وقع عليه العقد.

الشيخ: اللي وقع عليه العقد، اللي هو الخمسين.

الطالب: لكن -يا شيخ- اللي أشكل عليَّ أننا ( ... ) -يا شيخ- إذا كان المشتري حذقًا في البيع والشراء وعالمًا فهو جائز، والأولى إخباره بالثمن.

الشيخ: كيف؟

الطالب: قلنا: إذا كان المشتري يعرف البيع والشراء؛ حاذق في هذه المسائل، الأولى أن نخبره، ولو لم نخبره فالبيع جائز.

الشيخ: إي نعم، لكن البائع باع بالثمن، ما باع بالقيمة.

الطالب: إذا كان الثمن -يا شيخ، حفظكم الله- قديمًا.

الشيخ: ما يخالف، الثمن قديم أو حديث، هو رضي أن يبيعه بالثمن والمشتري رضي أن يشتريه بالثمن.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ما هو الفرق بين بيع الشركة وبين أن يبيع نصف أرضه بمال مثلًا، الآن ملك الأرض وباع نصفها ( ... ) تجعل هذا قسمًا وهو لأنه ملك الأرض وباعها؟

الشيخ: إذا باع -بارك الله فيك- نصف الأرض فهو مُعيَّن، للمشتري الشرقي ولذاك الغربي.

الطالب: طيب، كأنه باع أرضًا؛ يعني: ملكها؟

الشيخ: إذا قال: أنت شريكي فيها صار كل حبة من ترابها فهما فيها شريكان.

الطالب: هذا فيما ( ... ) على ثمن الأجزاء؟

الشيخ: كيف؟ الآن الشركة معناها أن يكون شريكًا له مشاركة مشاع، ما عُيِّن لكل واحد.

الطالب: هذا المراد ( ... ) هذا؟

الشيخ: هذا المراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>