الشيخ: ولم يقل: بعنيها بالقيمة، يقول: بعنيها بالثمن؛ رأس ماله، وهو مئة فقط.
طالب: شيخ، التخبير بالثمن هل ( ... ) فقط ولَّا على قيمتها بالسوق؟
الشيخ: يا جماعة الخير، يا طلبة العلم، قلنا لكم: الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما تساويه في السوق، الثمن: ما وقع عليه العقد قلَّ أو كثر، قد أشتري هذا الشيء بمئة وهو سعره خمسون في السوق، ما هو الثمن؟
طالب: ما وقع عليه.
الشيخ: طيب، قد يساوي مئة في السوق واشتريته بخمسين، ما هو الثمن؟
طالب: هو الذي وقع عليه العقد.
الشيخ: اللي وقع عليه العقد، اللي هو الخمسين.
الطالب: لكن -يا شيخ- اللي أشكل عليَّ أننا ( ... ) -يا شيخ- إذا كان المشتري حذقًا في البيع والشراء وعالمًا فهو جائز، والأولى إخباره بالثمن.
الشيخ: كيف؟
الطالب: قلنا: إذا كان المشتري يعرف البيع والشراء؛ حاذق في هذه المسائل، الأولى أن نخبره، ولو لم نخبره فالبيع جائز.
الشيخ: إي نعم، لكن البائع باع بالثمن، ما باع بالقيمة.
الطالب: إذا كان الثمن -يا شيخ، حفظكم الله- قديمًا.
الشيخ: ما يخالف، الثمن قديم أو حديث، هو رضي أن يبيعه بالثمن والمشتري رضي أن يشتريه بالثمن.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ما هو الفرق بين بيع الشركة وبين أن يبيع نصف أرضه بمال مثلًا، الآن ملك الأرض وباع نصفها ( ... ) تجعل هذا قسمًا وهو لأنه ملك الأرض وباعها؟
الشيخ: إذا باع -بارك الله فيك- نصف الأرض فهو مُعيَّن، للمشتري الشرقي ولذاك الغربي.
الطالب: طيب، كأنه باع أرضًا؛ يعني: ملكها؟
الشيخ: إذا قال: أنت شريكي فيها صار كل حبة من ترابها فهما فيها شريكان.
الطالب: هذا فيما ( ... ) على ثمن الأجزاء؟
الشيخ: كيف؟ الآن الشركة معناها أن يكون شريكًا له مشاركة مشاع، ما عُيِّن لكل واحد.
الطالب: هذا المراد ( ... ) هذا؟
الشيخ: هذا المراد.