طالب: اللي مثلهم لا يبول.
الشيخ: هذا اللي قاله أخونا هذا.
طلبة: لم يحددوه يا شيخ.
طالب: قول الفقهاء عشر سنين.
الشيخ: نعم، ذكرنا أن قول الفقهاء عشر سنوات، بول؟
طالب: هذا في الزنا يا شيخ.
الشيخ: يا إخواننا.
طالب: ما ذكرناه.
الشيخ: ذكرناه.
طالب: ( ... ) بصوت لازب.
الشيخ: إي، هذا جمع بين القولين! !
على كل حال هم يقولون: من بلغ عشرًا، وقلنا: إن الصحيح بوْل من لم تجرِ العادة ببوله في فراشه؛ هذا العيب.
طيب، حكم خيار العيب؛ يعني إذا اطَّلع المشتري على العيب، فماذا يكون؟
طالب: له أن يمسكه بأرْشه أو يرده.
الشيخ: له رده أو إمساكه بالأرش. طيب، ما معنى إمساكه بالأرش؟
الطالب: أن يقوم المبيع معيبًا.
الشيخ: يُقوَّم المبيع معيبًا، أو يُقوَّم سليمًا؟
الطالب: يُنظر إلى قيمته سليمًا، ثم يُقوَّم معيبًا، وتُؤخذ النسبة وتُخصم من السعر.
الشيخ: نعم، إذن يُقوَّم سليمًا، ثم معيبًا، وما بين القيمتين فهو الأرْش، يُؤخذ بقسطه من الثمن.
إذا قُوِّم بمئة سليمًا وبثمانين معيبًا، وقيمته مئتان، كم من الأرش؟
طالب: يقال يا شيخ: النسبة الخمس.
الشيخ: كم من الأرش؟
الطالب: أن نُقومه أول شيء.
الشيخ: قوَّمناه سليمًا بمئة ومعيبًا بثمانين، والثمن مئتان؟
الطالب: تكون النسبة الخمس.
الشيخ: الخمس؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كم يلزمه، كم من الأرش الذي يلزم البائع؟ هو باع بمئتين.
الطالب: عشرين يا شيخ.
الشيخ: عشرين؟ أنت تأبى، أنت قلت: إن الأرش الخمس، فهل خمس المئتين عشرون؟
الطالب: لا.
الشيخ: طيب، كم خُمس المئتين؟
طالب: أربعون.
الشيخ: طيب، إذن يكون الأرْش إذا كانت القيمة مئتين يكون الأرش أربعين.
طيب، إذا قُوِّم سليمًا بمئتين ومعيبًا بمئة وستين، وكان الثمن مئة، كم من الأرْش؟
طالب: يُقوَّم بمئتين.
الشيخ: قُوِّم بمئتين سليمًا، وبمئة وستين معيبًا، وكان الثمن مئة، كم من الأرْش؟
الطالب: الثمن مئة، والتقويم ..
الشيخ: أيش الثمن مئة؟