للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تلف المبيع أو عَتَقَ العبد؛ تعين الأرش، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند، وبيض نعام، فكسرَه فوجده فاسدًا فأمسكه؛ فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج؛ رجع بكل الثمن، وخيار عيب متراخٍ ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يَفتقر إلى حُكم ولا رضًا، ولا حضور صاحبه، وإن اختلفا عند من حدث العيب؟ فقول مشترٍ مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قُبل بلا يمين.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

بَيِّن لنا العيب الذي يَثبت به الخيار؟

طالب: هو ما ينقص قيمة المبيع.

الشيخ: ما ينقص قيمة المبيع. مثاله؟

الطالب: كزِنَا الرقيق.

الشيخ: كزنا الرقيق الذي له سبع سنوات.

طالب: الذي بلغ، الذي ( ... ) منه.

الشيخ: وهو من بلغ عشرًا. ما هو الدليل على أن العيب فيه خيار؟

طالب: لأنه من التدليس والغش.

الشيخ: هذا يدل على التحريم.

الطالب: لأنه ثبت الخيار في التدليس.

الشيخ: في أي شيء؟

الطالب: كما في حديث الْمُصرَّاة، فإذا حَلَبَهَا فَهُو بِالخيار، إن شَاءَ أَمْسَكَها أو رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ.

الشيخ: إذن حديث المصرَّاة يُستدل به على ثبوت الخيار في العيب.

طيب، هل بوْل الرقيق في الفراش عيب؟

طالب: نعم، عيب.

الشيخ: عيب، ولو كان طفلًا؟ !

الطالب: لا، إذا كان الرقيق في السن الذي في مثله يعتبر بوله عيبًا على الفراش، فلا ..

الشيخ: هل حدده الفقهاء؟

طالب: لم يحدده الفقهاء، لكن ينبغي أن يقيد بهذا القيد.

الشيخ: نعم.

طالب: ما حددوها يا شيخ، لكن قالوا ..

الشيخ: ما وصلنا له.

طالب: قلنا: ينبغي أن يقيم.

طالب آخر: ذكرناها.

الشيخ: ذكرناها، طيب.

طالب: لا يبول من ( ... ).

طالب آخر: قلنا يا شيخ: إن الراجح أن البالغ هو الذي يكون بوله عيبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>