للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: لو تعيَّبت سلعة قبل أن يكون .. فهل .. ؟

الشيخ: ما كان من ضمان المشتري فعليه ولا يرد، وما كان من ضمان البائع فهي كما لو تعيَّبت قبل العقد.

الطالب: ( ... ) يا شيخ؟

الشيخ: ما مر علينا هذا؟ أظنه مر علينا.

الطالب: قبل أن يخبره يا شيخ.

الشيخ: سبعة من ضمان البائع: ما بِيع بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع، أو رؤية سابقة للعقد، أو صِفة، أو الثمر على رؤوس الشجر، فهذه من ضمان البائع، وما عدا ذلك فهي من ضمان المشتري.

طالب: ما بعد جت.

الشيخ: إذن نُؤجِّلها.

على كل حال القاعدة: إذا حدث العيب بعد العقد فما كان من ضمان البائع فهو كما لو حدث قبل العقد، وما كان من ضمان المشتري فلا خيار له.

طالب: شيخ، شخص تسلَّم سيارة جديدة، لما وداها للصيانة ( ... ) بالمعارض، السيارة تكلفت ثمان مئة ريال، جديدة السيارة، وبعد المعيب اللي حصل لها ..

الشيخ: اتكلف ولا قيمتها؟

الطالب: قيمتها ..

الشيخ: آه.

الطالب: وبعد المعيب أربعين ألفًا أو ثلاثين ألفًا، ما الفرق يا شيخ بالنسبة لـ .. ؟

الشيخ: النصف.

الطالب: النصف.

الشيخ: إي، صحيح؟

طالب: إذا ظهر الغرر في المبيع مثلًا في الغنم، وكل واحد يقول: هذا مرضه عرضًا بالغنم عنده لا ..

الشيخ: سيأتينا، إذا اختلفا عندما حدث العيب.

طالب: شيخ، إن اشتراها بخمسين وإذا فيها عيب، وقبل أن يعلم بالعيب باع السلعة بمئة مثلًا قبل خمسين، ثم لما باعها أخبره المشتري الثاني أن فيها عيبًا، فهل يجوز له أن يرجع للأول مع أنه ( ... )؟

الشيخ: هل ردها؟

الطالب: ما ردها، بقيت عنده.

الشيخ: طيب، إن تصرف بها عالِمًا بالعيب فلا خيار له؛ لأن تصرفه يدل على رضاه بها، وإن لم يعلم فله الأرْش.

الطالب: حتى لو كان باعها بأكثر يا شيخ؟

الشيخ: إي نعم، حق له.

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>