طالب: لو اشترى شيئًا مصراة، بقرًا سواء أو إبلًا، ثم أراد أن يرجع لما تبين أنه ليس كما ظنه بالأول، وليس معه التمر، في بعض البلاد ما يوجد تمر.
الشيخ: صحيح، ماذا تقولون في هذا؟ يقول: في بعض البلاد ما فيه التمر؟
طالب: القيمة يا شيخ.
الشيخ: كيف؟ التمر ما له قيمة، ما فيه تمر، هل عندهم تين؟
طالب: لا، ما عندهم.
الشيخ: ويش أقرب شيء للتمر عندهم؟
الطالب: يعني قد يوجد بالسوق تمر ولكنه أغلى يا شيخ؛ لأنه لكثرة الندرة يكون ..
الشيخ: الحديث «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» (٧)، ولو كان بألف ريال، هو على كل حال، إذا رأى أن قيمة صاع التمر أكثر من قيمة البهيمة ما ( ... )، خليها.
طالب: ( ... ) العنب.
الشيخ: نعم.
طالب: الزبيب يا شيخ.
الشيخ: عندكم عنب؟
طالب: لا، الطعام اللي على الحبوب، اللي على الذرة ( ... )، الحبوب وغيرها.
الشيخ: الجواب الصحيح أنه إذا فُقِد التمر فما يقوم مقامه يجزئ عنه ( ... ).
إظهار السلعة بوصف مرغوب وهي خالية منه، مثاله؟
طالب: مثاله تسويد شعر الجارية، وتصرية ..
الشيخ: حتى تظهر وكأنها؟
الطالب: وكأنها شابة.
الشيخ: نعم، ما معنى قول المؤلف: (وجَمْعِ ماء الرَّحَى وإرسالِه عند عَرْضِها)؟
طالب: أن تكون الرحى تدور ببكرة، تدور هذه البكرة عن طريق الماء، فيجمع الماء ويحبسه، فإذا أراد أن يبيعها يطلق الماء دفعة واحدة؛ فتضخ وكأنها تدور سريعة ( ... )، فيظن المشتري أن هذا دورانها الطبيعي.
الشيخ: نعم، إذن (جَمْع ماء الرَّحَى وإرساله) ليس مسألتين.
الطالب: نعم، نفس المسألة.
الشيخ: بل هي مسألة واحدة.
هل التدليس حرام؟
طالب: نعم، التدليس حرام.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (٩).
الشيخ: أحسنت، إذن هو من الكبائر؛ لأنه رُتب عليه عقوبة، بارك الله فيك.
عَلم بالتدليس فماذا يصنع؟
طالب: إذا علم بالتدليس فهو مخيَّر -على المذهب- مخير بين الإمساك مع الأرش وبين الردِّ.