الشيخ: من العقد.
هل يجوز أن يتصرف المشتري في هذه المدة في المبيع؟
الطالب: نعم، يتصرف على الصحيح.
الشيخ: وعلى غير الصحيح؟
الطالب: على غير الصحيح على مدة ( ... ).
الشيخ: هل يتصرف أو لا؟
الطالب: لا يتصرف.
الشيخ: لا يتصرف.
الطالب: وعلى الصحيح يتصرف، وعليه أجر المثل، إذا تصرف فعليه أجر المثل.
الشيخ: ما عندنا أجر، كيف أجر؟ في الإجارة هذا، ما تقوله في الإجارة، لكن هذا بيع، باع عليه هذا البيت واشترط الخيار لمدة عشرة أيام.
الطالب: نعم، يتصرف ( ... ).
الشيخ: يتصرف؟
الطالب: نعم، يتصرف.
الشيخ: تصرف، هل يبطل خياره؟
الطالب: يبطل خيار المشتري، لا خيار البائع.
الشيخ: البائع ما له خيار أصلًا.
الطالب: قصدي تم البيع.
الشيخ: تم البيع، قال المؤلف: (تصرف المشتري)؟
الطالب: (فسخ لخياره).
الشيخ: الثالث من أقسام الخيار ما هو؟
طالب: خيار الغبن.
الشيخ: خيار الغبن؟ ما هو الغبن؟
الطالب: أن يبيع السلعة على من يجهلها.
الشيخ: لا، الغبن ما هو أصلًا؟ ويش الغبن؟ إذا قال: فلان غبنني. ويش معناه؟
الطالب: خدعني.
الشيخ: خدعني، ما تقولون في هذا؟
طالب: الغلبة.
الشيخ: الغلبة؛ يعني: غلبني فلان.
هل يثبت خيار الغبن في كل شيء أو في أشياء معينة؟
طالب: يثبت في كل شيء إلا في ثلاث حالات: في تلقي الركبان، وزيادة الناجش، والمسترسل.
الشيخ: صح.
طلبة: العكس يا شيخ.
الشيخ: كيف؟
طالب: يقول: يثبت إلا في ثلاث حالات.
الشيخ: لا، يثبت في ثلاث حالات.
طالب: قال: إلا.
الشيخ: يقول: لا يثبت إلا.
طالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، لا يثبت إلا في ثلاث حالات.
طالب: لا، قال: يثبت إلا في ثلاث حالات.
الشيخ: يثبت إلا؟
الطالب: هو قالها هكذا.
الشيخ: إي، أنا انشغلت في الورقة اللي جاتني، المهم، الصواب الآن: يثبت في ثلاث صور: تلقي الركبان، والنجش، والمسترسل، والصحيح العموم.
هذا يقول: مهم جدًّا. والصواب مهم ولّا هام؟
طالب: هام.