للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: من العقد.

هل يجوز أن يتصرف المشتري في هذه المدة في المبيع؟

الطالب: نعم، يتصرف على الصحيح.

الشيخ: وعلى غير الصحيح؟

الطالب: على غير الصحيح على مدة ( ... ).

الشيخ: هل يتصرف أو لا؟

الطالب: لا يتصرف.

الشيخ: لا يتصرف.

الطالب: وعلى الصحيح يتصرف، وعليه أجر المثل، إذا تصرف فعليه أجر المثل.

الشيخ: ما عندنا أجر، كيف أجر؟ في الإجارة هذا، ما تقوله في الإجارة، لكن هذا بيع، باع عليه هذا البيت واشترط الخيار لمدة عشرة أيام.

الطالب: نعم، يتصرف ( ... ).

الشيخ: يتصرف؟

الطالب: نعم، يتصرف.

الشيخ: تصرف، هل يبطل خياره؟

الطالب: يبطل خيار المشتري، لا خيار البائع.

الشيخ: البائع ما له خيار أصلًا.

الطالب: قصدي تم البيع.

الشيخ: تم البيع، قال المؤلف: (تصرف المشتري)؟

الطالب: (فسخ لخياره).

الشيخ: الثالث من أقسام الخيار ما هو؟

طالب: خيار الغبن.

الشيخ: خيار الغبن؟ ما هو الغبن؟

الطالب: أن يبيع السلعة على من يجهلها.

الشيخ: لا، الغبن ما هو أصلًا؟ ويش الغبن؟ إذا قال: فلان غبنني. ويش معناه؟

الطالب: خدعني.

الشيخ: خدعني، ما تقولون في هذا؟

طالب: الغلبة.

الشيخ: الغلبة؛ يعني: غلبني فلان.

هل يثبت خيار الغبن في كل شيء أو في أشياء معينة؟

طالب: يثبت في كل شيء إلا في ثلاث حالات: في تلقي الركبان، وزيادة الناجش، والمسترسل.

الشيخ: صح.

طلبة: العكس يا شيخ.

الشيخ: كيف؟

طالب: يقول: يثبت إلا في ثلاث حالات.

الشيخ: لا، يثبت في ثلاث حالات.

طالب: قال: إلا.

الشيخ: يقول: لا يثبت إلا.

طالب: إي نعم.

الشيخ: طيب، لا يثبت إلا في ثلاث حالات.

طالب: لا، قال: يثبت إلا في ثلاث حالات.

الشيخ: يثبت إلا؟

الطالب: هو قالها هكذا.

الشيخ: إي، أنا انشغلت في الورقة اللي جاتني، المهم، الصواب الآن: يثبت في ثلاث صور: تلقي الركبان، والنجش، والمسترسل، والصحيح العموم.

هذا يقول: مهم جدًّا. والصواب مهم ولّا هام؟

طالب: هام.

<<  <  ج: ص:  >  >>