للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أحسنت، هل هناك دليل على ثبوت خيار الشرط؟

طالب: يُستدل له من قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: «أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم إلغاء خيار المجلس، وهذا فيه تنقيص للمدة، والزيادة مثل النقصان إن لم تتناول ( ... ).

الشيخ: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} يشمل الشروط المباحة فيها؛ لأن الشروط في العقود من أوصاف العقود، فتدخل ضمن قوله: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.

الملك مدة الخيارين لمن؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: كلام المؤلف قبل كل شيء.

الطالب: كلام المؤلف أنه ( ... ).

الشيخ: الملك مدة الخيارين؟

الطالب: نعم.

الشيخ: للمشتري؟

الطالب: إي.

الشيخ: سواء الثمن أو المثمن؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: حتى ملك الثمن للمشتري؟

الطالب: لا، ملك الثمن للبائع، ولكن ( ... ).

الشيخ: نعم، وملك الثمن المعين؟

الطالب: للبائع.

الشيخ: للبائع، الدليل؟

الطالب: لأنه لو تلف عنده ..

الشيخ: الدليل، ما هو التعليل.

الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (٥)، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ( ... ).

الشيخ: لما جعل ماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع علم أن العبد انتقل للمشتري، واضح يا جماعة؟ واضح الدليل؟

طلبة: واضح.

طالب: أقول: ما دام أنه جعل المبيع طبقًا للمشتري ( ... ).

الشيخ: ما دام جعل المال للبائع عُلم أن العبد لمن؟

طالب: للمشتري، وبالتالي صار الثمن ملكًا أيضًا للبائع.

الشيخ: نعم.

رجل اشترى بيتًا وشرط الخيار لمدة عشرة أيام، يجوز؟

طالب: إي نعم.

طالب: ابتداؤه ( ... ).

الشيخ: من العقد.

الطالب: من العقد لا يجوز، ( ... )، إلا مدة تلي العقد.

الشيخ: اشترى بيتًا وشرط الخيار لنفسه عشرة أيام؟

الطالب: إي، صح.

الشيخ: ابتداؤه منين؟

الطالب: ابتداؤه من العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>