للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: هو لا يريد الشراء، وقد يترتب عليه مضرة المشتري، إذا كان له غرض صحيح كأن يزيد في سلعة هي مِن منافع المسلمين، تدخل مالها المبيع به الثمن ..

الشيخ: ما يجوز، حتى ولو كان كذلك.

الطالب: ولو كان لأجل رفع قيمتها في السوق.

الشيخ: إي، ولو كان لذلك؛ لأنه ما ( ... ) حق خاص؛ يعني بعض الناس يقول مثلًا: هذه الأموال تصرف في الإغاثة مثلًا أو في تسليح المجاهدين أو ما أشبه ذلك، يقول: أنا أزود لأجل تكون زيادة لهؤلاء، هذا حرام ما يجوز، إذا عرضت تباع بما عليه ( ... ).

لكن فيه مسألة: لو كان هو لا يريد الشراء في الأصل، لكنه رأى أن الثمن الذي بذل فيها قليل، أن الثمن قليل، فصار يزوِّد وهو في الأصل ما يريدها، لكن صار يزود بناء على أن الثمن قليل، وأنها سوف تُرَبِّحه، حتى ارتفع الثمن ثم تركها، هل هذا جائز؟

طلبة: لا.

الشيخ: هذا جائز؛ لأن الإنسان غرضه إما أن يكون في نفس السلعة وإما أن يكون بربحها، فهو يقول: أنا زودت فيها ما دمت أعتقد أنني سوف أربح، فإذا ارتفعت قيمتها تركتها. نقول: لك ذلك.

طالب: إذا كان إنسان ما يعرف قيمة السلعة، وهو لا يعرف المماكسة، وبضاعته ستؤخذ بدون قيمتها، الإنسان اللي يرفعها يرفعها ما يريد شراءها حتى تصل قيمتها ..

الشيخ: أيش لون؟

الطالب: يعني: إنسان غر، ما يعرف ..

الشيخ: البائع يعني؟

الطالب: إي، البائع.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: مثل بضاعة تسوى مئة ريال وقد تؤخذ بخمسين ريالًا ( ... ) سأله حتى يستفيد رأيه، ويش لون ( ... )؟

الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ ينطبق عليه النجش ولّا لا؟

طلبة: لا.

طالب: ينطبق النجش.

الشيخ: ينطبق.

طالب: ظاهرًا يا شيخ.

الشيخ: ينطبق عليه النجش؛ لأن هذا أراد بزيادة الثمن ..

طالب: لكن لمصلحة ..

الشيخ: لمصلحة البائع.

طالب: ولو كان ( ... ).

الشيخ: ما يخالف ( ... ) لا يبيعها البائع، إلا إذا وافقت على الخمسين، وقال: السعر خمسون، ( ... ).

طالب: نفس المسألة التي ذكرناها قبل قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>