للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: ( ... ).

الشيخ: هو الغالب هذا في النساء، لكن الرجال الظاهر أنه ما يجد ( ... )، لا بد يُشترى.

طالب: إذا علم يا شيخ البائع أن المشتري سوف يضطر إلى شراء سلعة حتى لو كانت غالية، فقال له: هذه بعشرين ولن أبيعها ( ... )، يعلم أن المشتري سوف يغبنه.

الشيخ: الإمام أحمد كره ذلك، كرهه، وهو جدير بأن يُكره؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (٣)، إذن مثل هذا ما يجوز، يتحين ضرورته، ويقول: ما أبيع عليك إلا بكذا.

طالب: يا شيخ، المسألة التي ذكرها أليست من باب الغبن؟

الشيخ: إذا ظهر أنه باع فله الخيار، لكن يسأل هل يجوز أو لا؟

الطالب: يعلم يا شيخ.

الشيخ: من اللي يعلم؟

الطالب: يقول: هذه بعشرين ولن أبيعها إلا بأزيد.

الشيخ: إي، خلاص ما فيها غبن.

الطالب: بدون ( ... ).

الشيخ: لا، ما فيها غبن، لكن ما يجوز أن هذا يتحين ضرورته.

طالب: شيخ، بالنسبة فيه بعض المحلات معروفة بأنها محلات غالية، ولا يأتيها إلا الأثرياء، فقد تكون السلعة عندهم بخمسين وفي المحلات الأخرى بعشرة ريالات، ألا نقول: إنه يجوز لهم أن يبيعوها؛ لأنه معروف الطبقة التي تأتي إلى هذه المحلات لم تأتِ ..

الشيخ: ( ... )، إذا كان يفرق بين أهل البلد وعارف أن هذه محلات كبيرة وأجورها كبيرة وخدمها اللي فيها ( ... ) ويحتاج إلى ربح بيِّن ( ... )، وإلا صحيح ربما تجد السلعة عند صاحب الدكان مثلًا بمئتين، تجدها مرصوصة مع البساطين ..

طلبة: بخمسين ريالا أو عشرين.

الشيخ: إي نعم، بعشرين ريالًا، ولهذا صار التجار يتسلطون على أصحاب ( ... ) يمنعونهم؛ لأنهم يفسدون عليهم.

طالب: شيخ، قلنا: إن الناجش هو الذي يريد زيادة سلعة مع مضرة الـ ..

الشيخ: لا، قلنا: الناجش من يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>