الشيخ: يجوز إذا كان للبائع غرض صحيح.
الطالب: نعم.
الشيخ: يتعلق بمصلحة المبيع.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثل ألا يُعتق ..
الشيخ: ألا يبيع، هذا المثال على ألا يبيع.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ويش مثال الغرض الصحيح؟
الطالب: مثال الغرض الصحيح: يعني شرَط عليه ألا تبيعه لِئَلَّا يُفَوِّت مصلحة المبيع.
الشيخ: أيش المصلحة؟
الطالب: مثل يخاف على العبد -مثلًا- بالتحرير.
الشيخ: بالتحرير؟ ! طيب: العتق.
طالب: مثلًا: إذا باعه عبدًا كسيحًا فخَشِيَ البائع أن يبيعه المشتري ثانية حتى يكون عالة على غيره، فاشترط ألا يبيعه حتى لا يكون ..
الشيخ: لا.
طالب: مثل قال: بعتك ..
الشيخ: أقول: ما هو الغرض؟ إنَّا فهمنا الآن أن هذا الشرط فاسد، وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع غَرَض فلا بأس، فما هو الغرض؟
الطالب: عدم ضرر هذا المبيع.
الشيخ: طيب، كيف الغرض؟ يعني مثلًا يكون عَبْدَ هذا؟ !
الطالب: يتضرر بالمشتري بأن يضربه.
الشيخ: غالٍ عند البائع، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولم يُخرِجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فيخشى أن المشتري يبيعه على شخص يعني ..
الطالب: يضربه.
الشيخ: يضربه، أو يُؤْلِمه، أو يُحَمِّلُه ما لا يطيق، فاشترط ألا يبيعه، سواء على شخص معين أو مطلق. فالصحيح أنه متى كان فيه غرَض فلا بأس.
يقول: (أو) شَرَطَ (إن أُعْتِقَ) أو انعتق (فالولاء له) أي للبائع؛ فإن الشرط لا يصح، يعني: أن البائع باع العبد على إنسان، واشترط عليه أن الولاء له -أي: للبائع- فهنا العقد صحيح، والشرط؟
الطلبة: غير صحيح.
الشيخ: غير صحيح.