للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يجوز إذا كان للبائع غرض صحيح.

الطالب: نعم.

الشيخ: يتعلق بمصلحة المبيع.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: مثل؟

الطالب: مثل ألا يُعتق ..

الشيخ: ألا يبيع، هذا المثال على ألا يبيع.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ويش مثال الغرض الصحيح؟

الطالب: مثال الغرض الصحيح: يعني شرَط عليه ألا تبيعه لِئَلَّا يُفَوِّت مصلحة المبيع.

الشيخ: أيش المصلحة؟

الطالب: مثل يخاف على العبد -مثلًا- بالتحرير.

الشيخ: بالتحرير؟ ! طيب: العتق.

طالب: مثلًا: إذا باعه عبدًا كسيحًا فخَشِيَ البائع أن يبيعه المشتري ثانية حتى يكون عالة على غيره، فاشترط ألا يبيعه حتى لا يكون ..

الشيخ: لا.

طالب: مثل قال: بعتك ..

الشيخ: أقول: ما هو الغرض؟ إنَّا فهمنا الآن أن هذا الشرط فاسد، وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع غَرَض فلا بأس، فما هو الغرض؟

الطالب: عدم ضرر هذا المبيع.

الشيخ: طيب، كيف الغرض؟ يعني مثلًا يكون عَبْدَ هذا؟ !

الطالب: يتضرر بالمشتري بأن يضربه.

الشيخ: غالٍ عند البائع، كذا؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ولم يُخرِجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: فيخشى أن المشتري يبيعه على شخص يعني ..

الطالب: يضربه.

الشيخ: يضربه، أو يُؤْلِمه، أو يُحَمِّلُه ما لا يطيق، فاشترط ألا يبيعه، سواء على شخص معين أو مطلق. فالصحيح أنه متى كان فيه غرَض فلا بأس.

يقول: (أو) شَرَطَ (إن أُعْتِقَ) أو انعتق (فالولاء له) أي للبائع؛ فإن الشرط لا يصح، يعني: أن البائع باع العبد على إنسان، واشترط عليه أن الولاء له -أي: للبائع- فهنا العقد صحيح، والشرط؟

الطلبة: غير صحيح.

الشيخ: غير صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>