للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إي، لماذا؟

الطالب: لأن مقتضى العقد أن البائع ..

طالب آخر: لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف في المبيع.

الشيخ: نعم، مقتضى العقد أن المشتري له التصرف المطلق.

إذا قال قائل: هذا مقتضى العقد، لكنه رضي بالتزام هذا الشرط؛ ألَّا يبيعه؟

طالب: على المذهب: ما يصح مطلقًا.

الشيخ: إي، لكن إذا هم قالوا بأن هذا يخالف مقتضى العقد؛ إذ مقتضى العقد أن المشتري يتصرف كما شاء.

الطالب: نقول: هذا الحق أعطاه الله عز وجل، وليس بوضع المتعاقدَيْن، إنما بوضع الشارع.

الشيخ: ويش ( ... )؟

الطالب: فليس له أن يثبته.

الشيخ: يعني خالف كتاب الله؟

الطالب: ليس له أن يثبت هذا الشرط.

الشيخ: طيب.

طالب: شيخ.

الشيخ: إيه.

الطالب: ( ... ) تأتي بالمضرة يا شيخ.

الشيخ: على مَن؟

الطالب: يجعلونها على البائع اللي بايع عليه البضاعة المبيوعة عليه ( ... ).

الشيخ: على المشتري يعني؟

الطالب: على المشتري.

الشيخ: طيب، رَضِيَ.

الطالب: قال: بعتك الآن مثلًا يا شيخ؟

الشيخ: بعتك هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها.

الطالب: ها؟

الشيخ: قال: بعت عليك هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها.

الطالب: ده فيها اضطراب يا شيخ.

الشيخ: ها؟

الطالب: بعتك العبد على ألا تبيعه على فلان، ما يبيع، يضرب العبد، مثاله.

الشيخ: لا، هذا مثال لما فيه غَرَض، لكن إذا لم يكن فيه غرض؟

الطالب: جائز.

الشيخ: جائز؟

الطالب: إذا قَبِل المشتري.

الشيخ: إذا قبل المشتري فهو جائز؟

طالب: لا أثر لهذا الشرط.

الشيخ: ليش؟

الطالب: والبيع صحيح؛ لأنه شرط فاسد.

الشيخ: لماذا؟ ما الذي أفسده؟

الطالب: نعم؟

الشيخ: الأصل في الشروط الصحة.

الطالب: لأنه مخالف لمقتضى العقد.

الشيخ: إذ مقتضى العقد أن الإنسان حر في تصرفه.

الطالب: تصرفه في ماله.

الشيخ: طيب.

ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلافُ ما قرره المؤلف.

طالب: إي نعم، في هذه المسألة: يجوز إذا كان فيه غَرَض؛ يعني البائع إذا كان له غَرَض صحيح يجوز أن ..

<<  <  ج: ص:  >  >>