الشيخ: إي، لماذا؟
الطالب: لأن مقتضى العقد أن البائع ..
طالب آخر: لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف في المبيع.
الشيخ: نعم، مقتضى العقد أن المشتري له التصرف المطلق.
إذا قال قائل: هذا مقتضى العقد، لكنه رضي بالتزام هذا الشرط؛ ألَّا يبيعه؟
طالب: على المذهب: ما يصح مطلقًا.
الشيخ: إي، لكن إذا هم قالوا بأن هذا يخالف مقتضى العقد؛ إذ مقتضى العقد أن المشتري يتصرف كما شاء.
الطالب: نقول: هذا الحق أعطاه الله عز وجل، وليس بوضع المتعاقدَيْن، إنما بوضع الشارع.
الشيخ: ويش ( ... )؟
الطالب: فليس له أن يثبته.
الشيخ: يعني خالف كتاب الله؟
الطالب: ليس له أن يثبت هذا الشرط.
الشيخ: طيب.
طالب: شيخ.
الشيخ: إيه.
الطالب: ( ... ) تأتي بالمضرة يا شيخ.
الشيخ: على مَن؟
الطالب: يجعلونها على البائع اللي بايع عليه البضاعة المبيوعة عليه ( ... ).
الشيخ: على المشتري يعني؟
الطالب: على المشتري.
الشيخ: طيب، رَضِيَ.
الطالب: قال: بعتك الآن مثلًا يا شيخ؟
الشيخ: بعتك هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها.
الطالب: ها؟
الشيخ: قال: بعت عليك هذه السيارة بشرط أنك ما تبيعها.
الطالب: ده فيها اضطراب يا شيخ.
الشيخ: ها؟
الطالب: بعتك العبد على ألا تبيعه على فلان، ما يبيع، يضرب العبد، مثاله.
الشيخ: لا، هذا مثال لما فيه غَرَض، لكن إذا لم يكن فيه غرض؟
الطالب: جائز.
الشيخ: جائز؟
الطالب: إذا قَبِل المشتري.
الشيخ: إذا قبل المشتري فهو جائز؟
طالب: لا أثر لهذا الشرط.
الشيخ: ليش؟
الطالب: والبيع صحيح؛ لأنه شرط فاسد.
الشيخ: لماذا؟ ما الذي أفسده؟
الطالب: نعم؟
الشيخ: الأصل في الشروط الصحة.
الطالب: لأنه مخالف لمقتضى العقد.
الشيخ: إذ مقتضى العقد أن الإنسان حر في تصرفه.
الطالب: تصرفه في ماله.
الشيخ: طيب.
ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلافُ ما قرره المؤلف.
طالب: إي نعم، في هذه المسألة: يجوز إذا كان فيه غَرَض؛ يعني البائع إذا كان له غَرَض صحيح يجوز أن ..