طالب: نعم، له أصل في مثل بيع العرايا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب (٩) ولكن رخص للفقير الذي.
الشيخ: رخص بالعرايا بس.
الطالب: للفقير الذي لا يجد.
الشيخ: هل العرايا ضرورة أو حاجة؟
الطالب: حاجة ليس ضرورة.
الشيخ: حاجة ليس ضرورة؛ لأنه بإمكانه أن يأكل التمر الذي عنده.
الطالب: ويكتفي به.
الشيخ: ويكتفي به، ما هو الدليل على جواز لبس الحرير للحكة؟
طالب: حديث عبد الرحمن بن عوف والحسين أنه كان عندهما حكة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يلبسا قمصانًا من حرير (١٠).
طالب آخر: الزبير يا شيخ.
الشيخ: الزبير، ما الفائدة من هذه؟
طالب: لأنه ناعم، والجسم يكون فيه حكة فيساعد يعني ما يثير الحكة هذه.
الشيخ: من أجل اللين يخفف الحكة، في بعض النسخ يقول: أو حرب، لماذا؟
الطالب: إذا كان فيه حرب لأنه فيه إغاظة للمشركين وإظهار عدم خوف المسلمين من الحرب.
الشيخ: وإغاظة الكفار أمر؟
الطالب: مطلوب شرعًا.
الشيخ: مطلوب شرعًا كذا، فما فيه من مصلحة من إغاظة الكفار يربو ما فيه من المفسدة من لبسه، واضح؟
المؤلف رحمه الله ذكر أنه يكره المعصفر للرجال.
الطالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين فقال: «لَا تَلْبَسْهُمَا؛ فَإِنَّهُمَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ»، وفيه حديث أنس المتفق عليه: نهى رسول الله عن لبس المعصفر (١١) ( ... ).
الشيخ: مقتضى حديث عبد الله بن عمرو.
طالب: ابن عمرو ولا ابن عمر يا شيخ؟
الشيخ: ابن عمرو.
الطالب: ابن عمر يا شيخ.
الشيخ: لا، الصواب ابن عمرو.
طالب: ابن عمر.
الشيخ: اللي في المنتقى ابن عمرو يمكن هذا خطأ.
طالب: النهي عن لبس المعصفر.
الشيخ: أقول: مقتضى حديث ابن عمرو أنه للكراهة؟
طالب: للتحريم.
الشيخ: للتحريم وجه ذلك؟
الطالب: لأنه تشبه بالكفار.
الشيخ: قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، والتشبه بالكفار على القول الراجح؟
طالب: حرام.