للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: نعم، له أصل في مثل بيع العرايا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب (٩) ولكن رخص للفقير الذي.

الشيخ: رخص بالعرايا بس.

الطالب: للفقير الذي لا يجد.

الشيخ: هل العرايا ضرورة أو حاجة؟

الطالب: حاجة ليس ضرورة.

الشيخ: حاجة ليس ضرورة؛ لأنه بإمكانه أن يأكل التمر الذي عنده.

الطالب: ويكتفي به.

الشيخ: ويكتفي به، ما هو الدليل على جواز لبس الحرير للحكة؟

طالب: حديث عبد الرحمن بن عوف والحسين أنه كان عندهما حكة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يلبسا قمصانًا من حرير (١٠).

طالب آخر: الزبير يا شيخ.

الشيخ: الزبير، ما الفائدة من هذه؟

طالب: لأنه ناعم، والجسم يكون فيه حكة فيساعد يعني ما يثير الحكة هذه.

الشيخ: من أجل اللين يخفف الحكة، في بعض النسخ يقول: أو حرب، لماذا؟

الطالب: إذا كان فيه حرب لأنه فيه إغاظة للمشركين وإظهار عدم خوف المسلمين من الحرب.

الشيخ: وإغاظة الكفار أمر؟

الطالب: مطلوب شرعًا.

الشيخ: مطلوب شرعًا كذا، فما فيه من مصلحة من إغاظة الكفار يربو ما فيه من المفسدة من لبسه، واضح؟

المؤلف رحمه الله ذكر أنه يكره المعصفر للرجال.

الطالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين فقال: «لَا تَلْبَسْهُمَا؛ فَإِنَّهُمَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ»، وفيه حديث أنس المتفق عليه: نهى رسول الله عن لبس المعصفر (١١) ( ... ).

الشيخ: مقتضى حديث عبد الله بن عمرو.

طالب: ابن عمرو ولا ابن عمر يا شيخ؟

الشيخ: ابن عمرو.

الطالب: ابن عمر يا شيخ.

الشيخ: لا، الصواب ابن عمرو.

طالب: ابن عمر.

الشيخ: اللي في المنتقى ابن عمرو يمكن هذا خطأ.

طالب: النهي عن لبس المعصفر.

الشيخ: أقول: مقتضى حديث ابن عمرو أنه للكراهة؟

طالب: للتحريم.

الشيخ: للتحريم وجه ذلك؟

الطالب: لأنه تشبه بالكفار.

الشيخ: قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، والتشبه بالكفار على القول الراجح؟

طالب: حرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>