طالب: فيه تفصيل إذا كان يعني أكثره حريرًا فهو ما يجوز.
الشيخ: إذا كان أكثره الحرير فإنه لا يجوز وإذا كان أقله؟
الطالب: أقله فهو يجوز.
الشيخ: فهو يجوز، وإن كانا متساويين؟
الطالب: على كلام المؤلف لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، وعلى كلامك؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إذن ما حاجة تقول: على كلام المؤلف.
الطالب: إي نعم، لا يحوز.
الشيخ: إذن إذا استويا لا يجوز.
ماذا تقول إذا تساويا ظهورًا الحرير وما نسج معه؟
طالب: على كلام المؤلف يجوز.
الشيخ: يجوز، وفيه قول آخر؟
الطالب: أنه لا يجوز.
الشيخ: أنه لا يجوز، أحسنت. ما هو تعليل كلام المؤلف؟
الطالب: تعليل كلام المؤلف قال: إذا استوى الاثنان فيغلب ( ... ) هو يرى أنه.
الشيخ: هو يرى أنه حلال إذا استويا الحرير وما معه فهو حلال.
الطالب: لأنه يرى إذا استوى الحكمان الحلال والحرام على الحل والتحريم وأساس اللباس الحل فيجوز.
الشيخ: ما فهمت.
الطالب: يقول: لأنه الحرير على الحرام والذي اختلط معه حلال فاستويا الاثنان، فيرجع إلى أساس الثوب، فأساس لبس الثوب أنه حلال، فهذا حلال.
الشيخ: إذن فنحن نشك في التحريم، والأصل الحل، فنقول: إنه حلال، والذين قالوا: إنه حرام، ما تعليلهم؟
طالب: قالوا: إذا اجتمع مبيح وحاظر فنرجح جانب الحظر.
الشيخ: هذه هي القاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر.
الطالب: ولعموم الأدلة تحريم الحرير احتياطًا.
الشيخ: احتياطًا، وقلنا: إن الأولى الاحتياط تركه لكنه عند الحاجة لا بأس به. يجوز لبس الحرير في أحوال.
الطالب: إذا كان لحاجة.
الشيخ: إذا كان لحاجة؟
الطالب: حكة ومرض والحرب.
الشيخ: كيف يجوز لحاجة وهو حرام والقاعدة المعروفة الشرعية أنه لا يبيح الحرام إلا الضرورة.
الطالب: لأن هذا تحريم الحرير من باب تحريم الوسائل وتحريم الوسائل يجوز لحاجة محرم فإنه وسيلة يباح لحاجة.
الشيخ: أحسنت، هل لهذا أصل أن ما حرم للوسيلة جاز للحاجة؟