للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: فيه تفصيل إذا كان يعني أكثره حريرًا فهو ما يجوز.

الشيخ: إذا كان أكثره الحرير فإنه لا يجوز وإذا كان أقله؟

الطالب: أقله فهو يجوز.

الشيخ: فهو يجوز، وإن كانا متساويين؟

الطالب: على كلام المؤلف لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، وعلى كلامك؟

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز، إذن ما حاجة تقول: على كلام المؤلف.

الطالب: إي نعم، لا يحوز.

الشيخ: إذن إذا استويا لا يجوز.

ماذا تقول إذا تساويا ظهورًا الحرير وما نسج معه؟

طالب: على كلام المؤلف يجوز.

الشيخ: يجوز، وفيه قول آخر؟

الطالب: أنه لا يجوز.

الشيخ: أنه لا يجوز، أحسنت. ما هو تعليل كلام المؤلف؟

الطالب: تعليل كلام المؤلف قال: إذا استوى الاثنان فيغلب ( ... ) هو يرى أنه.

الشيخ: هو يرى أنه حلال إذا استويا الحرير وما معه فهو حلال.

الطالب: لأنه يرى إذا استوى الحكمان الحلال والحرام على الحل والتحريم وأساس اللباس الحل فيجوز.

الشيخ: ما فهمت.

الطالب: يقول: لأنه الحرير على الحرام والذي اختلط معه حلال فاستويا الاثنان، فيرجع إلى أساس الثوب، فأساس لبس الثوب أنه حلال، فهذا حلال.

الشيخ: إذن فنحن نشك في التحريم، والأصل الحل، فنقول: إنه حلال، والذين قالوا: إنه حرام، ما تعليلهم؟

طالب: قالوا: إذا اجتمع مبيح وحاظر فنرجح جانب الحظر.

الشيخ: هذه هي القاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر.

الطالب: ولعموم الأدلة تحريم الحرير احتياطًا.

الشيخ: احتياطًا، وقلنا: إن الأولى الاحتياط تركه لكنه عند الحاجة لا بأس به. يجوز لبس الحرير في أحوال.

الطالب: إذا كان لحاجة.

الشيخ: إذا كان لحاجة؟

الطالب: حكة ومرض والحرب.

الشيخ: كيف يجوز لحاجة وهو حرام والقاعدة المعروفة الشرعية أنه لا يبيح الحرام إلا الضرورة.

الطالب: لأن هذا تحريم الحرير من باب تحريم الوسائل وتحريم الوسائل يجوز لحاجة محرم فإنه وسيلة يباح لحاجة.

الشيخ: أحسنت، هل لهذا أصل أن ما حرم للوسيلة جاز للحاجة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>