الطالب: إي نعم، فيرمي عليها الطير وهو حي يا شيخ عشان يأخذه ( ... ).
الشيخ: كيف؟
الطالب: يرمي عليها الطير.
الشيخ: يُعلِّمه يعني؟
الطالب: لا، بيطعمه.
الشيخ: لا، ما يجوز.
الطالب: بدون ما يذبحه.
الشيخ: ما يجوز.
الطالب: يعني يُنهى عن ذلك؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا تعذيب للحيوان.
طالب: لا بد أنهم يحظرونها عن طريق الشراء، شراء هذه الجثث.
الشيخ: سمعتم كلامه؟
طلبة: لا، ما سمعنا.
الشيخ: يقول: شراء جثث الأموات لتشريحها، هل يجوز؟ الجواب: لا، لا يجوز، لكن.
طالب: ولو كفار يا شيخ؟
الشيخ: نعم، ولو كفار.
طالب: شيخ، قلنا: إن الجِماع دون الفرج للمعتكف لا يفسد اعتكافه، إلا إذا أنزل، مثل ..
الشيخ: كيف؟
الطالب: إلا بالإنزال.
الشيخ: الدليل أن المباشرة يقولون: إنه عبر بها عن الجِماع.
الطالب: هذا ليس بجِماع.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: الذي أنزل دون الفرج.
الشيخ: إي نعم؛ لأن الغالب القاعدة أن الإنزال يُوجِب ما يوجبه الجماع في العبادات، وإن كان هذا غير مطرد، لكن قالوا، هذا تعليلهم، ليس عندي شيء بَيِّن في هذه المسألة.
الطالب: وإذا وقعت يعني نقول: فسد؟
الشيخ: نعم، نقول: فسد.
طالب: تطهير السرجين النجس، كيف تطهيره؟ إذا كان يا شيخ مثلًا.
الشيخ: السرجين النجس؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يمكن نُطهِّره.
الطالب: المتنجِّس.
الشيخ: المتنجِّس؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يُصب عليه ماء.
الطالب: يُصب، يُكاثر ولَّا؟
الشيخ: يُكاثر، مثل المكان اللي بال عليه الأعرابي قال: «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ» (١١).
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذْنه، ولم يسمه في العقد صحَّ له بالإجازة، ولزم المشتري بعدهما ملكًا، ولا يُباع غير المساكِن مما فتح عنوةً كأرض الشام ومصر والعراق، بل تُؤجر.