للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ماذا نقول في بيع الأدهان النجسة؟

طالب: بيع الأدهان النجسة حرام.

الشيخ: الدليل؟

الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الميتة: قال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» (٨). ولأن «الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» (٥).

الشيخ: نعم، الأدْهان المتنجِّسة.

طالب: المذهب أنه يحرم؛ لأنه لا يمكن تطهيرها.

الشيخ: المذهب أنه يحرم؛ لأنه لا يمكن تطهيرها فتكون كالنجسة، القول الثاني؟

طالب: الراجح أنه يجوز بيعها؛ لأنه يمكن تطهيرها.

الشيخ: لأنه يمكن تطهيرها، فيكون بيعها كبيع الثوب المتنجِّس.

ما حكم الاستصباح بها؟

طالب: الاستصباح بها إن كان في غير مسجد فيجوز.

الشيخ: طيب، أسأل (بها)، الضمير يعود على أيش؟

الطالب: الاستصباح بالأدهان النجسة.

الشيخ: النجسة.

الطالب: أو المتنجِّسة، لا فرْق.

الشيخ: هذا، ولذلك سألنا: هل يعود الضمير على النجسة أو على المتنجِّسة؟

الطالب: لا، يعود على المتنجِّسة.

الشيخ: المتنجِّسة؟

الطالب: لأنه أقرب مذكور.

الشيخ: طيب، يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. لماذا لا يجوز في المسجد؟

الطالب: لأنه في الاستصباح بها في المسجد يعلق في المسجد من دخانها ما هو نجس.

الشيخ: نعم، ما يكون سببًا لتنجيس المسجد، تمام، هل هناك قول آخر؟

طالب: نعم.

الشيخ: قل.

الطالب: القول الآخر هو أن الدخان ليس نجسًا.

الشيخ: كيف؟

الطالب: أن الاستصباح بالأدهان المتنجِّسة جائز في المسجد وغيره، طيب، ما علة هذا القول؟

الطالب: هو أنه مبني على الخلاف، على خلاف الاستحالة، هل هي طاهرة أم نجسة؟

الشيخ: طيب.

الطالب: هذا الدخان مستحيل من الدهن.

الشيخ: يعني إذن هذا على القول بأن الاستحالة تطهر النجس.

<<  <  ج: ص:  >  >>