للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: إيش يفيد يعني؟

الشيخ: إي، يفيد، الظاهر -والله أعلم- أنه لنظافته ولينه ونعومته يطرد هذا؛ لأن القمل أكثر ما يكون مع الوسخ، والناس في زمن مضى تبقى عليهم الثياب إلى شهر وشهرين، ما عندهم لا صابون إلا قليل، وأشنان منين يحصله أيضًا.

طالب: فيه دواء يا شيخ.

الشيخ: السؤال بعد يا جماعة.

يقول: (أو حرب)، في بعض النسخ: (أو جرب)، أما على نسخة (أو جرب) فعطفها على الحكة من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الجرب حكة، لكنه نوع من الالتهابات.

وأما على قوله: (أو حرب) فإنه عطف مباين على مباين، وإذا تعارض عندنا أن يكون عطف مباين على مباين أو عطف خاص على عام، فأيهما أولى؟

طلبة: الأول.

الشيخ: الأول أولى؛ لأن عطف الخاص على العام شبه تكرار لبعض أفراده، وقد استفيد هذا الفرد الذي عُطف منين؟

طالب: من العموم.

الشيخ: من صيغة العموم، نقول: (أو حرب)، نجعلها (أو حرب)، الحرب يجوز فيه لباس الحرير، لماذا؟

لما في ذلك من إغاظة الكفار، فإن الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا.

أو حَرْبٍ أو حَشْوًا أو كان عَلَمًا أَرْبَعَ أصابعَ فما دونَ، أو رِقاعًا أو لَبِنَةَ جَيْبٍ وسُجُفَ فِرَاءٍ.

ويُكْرَهُ الْمُعَصْفَرُ والمزَعْفَرُ للرجالِ، ومنها اجتنابُ النَّجاساتِ، فمَن حَمَلَ نجاسةً لا يُعْفَى عنها، أو لاقاها بثوبِه أو بَدَنِه لم تَصِحَّ صلاتُه، وإن طَيَّنَ أرضًا نَجِسَةً أو فَرَشَها طَاهِرًا كُرِهَ وَصَحَّتْ، وإن كانتْ بطَرَفِ مُصَلًّي مُتَّصِلٍ صَحَّتْ إن لم يَنْجَرَّ بِمَشْيِهِ، ومَن رَأَى عليه نجاسةً بعدَ صلاتِه وجَهِلَ كونَها فيها لم يُعِدْ، وإن عَلِمَ أنها كانتْ فيها لكن نَسِيَها أو جَهِلَها أَعادَ، ومَنْ جَبَرَ عَظْمَه بِنَجِسٍ لم يَجِبْ قَلْعُه مع الضرَرِ وما سَقَطَ منه من عُضْوٍ أو سِنٍّ فطاهِرٌ، ولا تَصِحُّ الصلاةُ في مَقبرَةٍ وحُشٍّ وحَمَّامٍ وأَعطانِ إِبِلٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>