للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعض العلماء يرى: أنه حرام، وما هو الرأي الذي اخترناه؟

طالب: القسم الثالث.

الشيخ: لا الرأي الذي اخترناه في هذه المسألة؟

الطالب: أنه حرام.

الشيخ: أنه حرام؟ لا.

طالب: القول بالمنع أولى.

الشيخ: إي، إن الأحوط اجتنابه والبعد عنه، طيب، القسم الثالث؟

طالب: الثالث: الذي لا يستخدم ليس للتعظيم وليس للإهانة.

وفيه خلاف بين العلماء، ومنهم من أجازه، وأنهم أيضًا كان لديهم في بيوتهم النمرقة فيها صور، كانت موجودة في بيوتهم ولا ينكرونها.

الشيخ: النمرقة ممتهنة؟

طالب: لا، غير ممتهنة ..

الشيخ: والصحيح في هذا؟

الطالب: أنه لا يجوز.

الشيخ: أنه لا يجوز؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» (١٩)، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك للتحذير من هذا.

طيب حكم استعمال الثوب المنسوج بالذهب؟

طلبة: ما أخذناه.

الشيخ: إذن نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف -رحمه الله تعالى: (ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور).

قوله: (على الذكور) متعلق بقوله: (يحرم)؛ يعني: يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو مموه، (استعمال منسوج بذهب) بأن يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوق مثلًا، أو طرف الكم، أو ما أشبه ذلك، المهم أن يكون منسوجًا بذهب في أي موضع كان من الثوب، فإنه حرام على الذكور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» (٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>